8 محظورات نص عليهم قانون الطيران المدني.. تعرف عليهم
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته، 8 محظورات نصت عليها المادة ٤٦ – أحكام عامة، جاءت كالآتي:
(١) لا يجوز إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.
(٢) لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.
(٣) لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.
(٤) لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم الدولة، إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.
(٥) يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
(٦) يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.
(٧) يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدى إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.
(٨) لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.
وفي جميع الأحوال، يحرم استعمال الطائرات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.
الشروط الواجبة لعمل أي طائرة في إقليم الدولة وفقًا للقانون.. تعرف عليها