7 بيانات يشتملها السند لأمر


السند لأمر، أكدت المادة (٤٦٨)، من قانون التجارة، أنه يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

( أ ) شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.

(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

(جـ) تاريخ الاستحقاق.

(د) مكان الوفاء.

(هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).

(و) تاريخ ومكان إنشاء السند.

(ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).

وأكدت المادة (٣٤١) من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، أن الاعتماد المستندى، هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

٢ – عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.

٣ – تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية.

مادة (٣٤٢):

يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.

مادة (٣٤٣):

١ – يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء.

٢ – ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء.

مادة (٣٤٤):

لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.

مادة (٣٤٥):

١ – يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.

٢ – ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.

مادة (٣٤٦):

١ – يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.

٢ – لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد.

مادة (٣٤٧):

١ – على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

٢ – وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه.

مادة (٣٤٨):

١ – لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.

٢ – ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.

مادة (٣٤٩):

لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

كل ما تريد معرفته عن الاعتمادات المستندية لأغراض التجارة

زر الذهاب إلى الأعلى