5 حالات يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت

 

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت في 5 حالات حددتها المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وجاءت الحالات كالتالي:

( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

6 بيانات يجب توافرها إذا كان شهر المحرر بطريق القيد

أكدت المادة 30 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد؛ وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية:

أولًا: اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحل المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلا صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة.
ثانيا: اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
ثالثا: تاريخ السند والجهة التي تم أمامها أو صدر منها.
رابعاً: مصدر الدين المضمون ومقداره كاملًا وميعاد استحقاقه.
خامساً: بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينًا دقيقًا.
سادساً: في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكاليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.

زر الذهاب إلى الأعلى