5 شروط لازمة لتوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية

كتب/ عبدالعال فتحي

نصت المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بتاريخ 29/06/1947 بشأن التوثيق، على أنه يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم و صفاتهم و سلطاتهم .

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :

1ـ حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد .

2ـ ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا و عشرين سنة .

3ـ تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد أحداهما أنها لا تمانع في الزواج و تتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ و جهة ميلاده و ديانته و مهنته و البلد المقيم به و حالاته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج و عدد الزوجات و الأبناء و حالته المالية و مصادر دخله و بشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .

4ـ تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

ويجوز بناء على قرار من وزير العدل او من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .

كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج و التصادق عليه و شهادات الزواج و الطلاق و التصادق عليه المتعلقة بمصريات و أجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى