5 حالات يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت
نصت المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، على أنه يكون للمحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه، إذا كان له تاريخ ثابت، ويتحقق ثبوت التاريخ للمحرر في خمس حالات نعرضها كالآتي:
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.
(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.