3 حالات يحق فيها تقديم صاحب البيانات الشخصية بشكوى إلى المركز المختص

كتب/ عبدالعال فتحي

منح القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الحق لصاحب البيانات الشخصية وكل ذي صفه في التقدم بشكوى إلى مركز حماية البيانات المزمع إنشاءه.

وحسب المادة (33) فأنه مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى فى الحالات الاتية :

1-  انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.

2-  الامتناع عن تمكين الشخص المعنى البيانات من استيفاء حقوقه.

3- القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.

ووفقا للمادة، تُقدم الشكوى إلى المركز، وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار.

وألزمت المادة القانونية، المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسيه أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب  القانون، مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى