3 أفعال تعرضك للغرامة عند تمويل المشروعات الصغيرة

 

نصت المادة (٢٠ مكررًا)، من قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :
( أ) زاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(ب) تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

(جـ) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المـالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .(٢)

تعرف على ضوابط تحديد الضريبة المستحقة في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ونصت المادة 93 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه سنويًا على النحو الآتي:

1. (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا.

2. (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره، على أساس (%1) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

كما نصت المادة (62) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه في حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

ونصت المادة (61) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:

1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التي تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

 

وللجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة:

1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى