3 أحوال تصدر فيها لجنة نظر المنازعات أحكامًا نهائية

كتب/ عبد العال فتحي

حددت المادة 23 من قانون السجل العيني، 3 أحوال تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة القضائية المختصة بنظر المنازعات نهائية، وجاءت هذه الأحوال كالآتي:

( 1 ) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .
( 2 ) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
( 3 ) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية .

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى