كيف نظم القانون عملية مزاولة مهنة الخبراء المثمنين؟
كتب/ عبدالعال فتحي
نظم قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون بعض البيوع التجارية وفقاً لآخر تعديل، في الفصل الثاني، عملية مزاولة مهنة الخبراء المثمنين، وذلك وفقًا للمواد التالية:
مادة ٩
– لا تجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة.
مادة ١٠
ا- يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة الشروط لآتية:
(١) أن يكون مصريا.
(٢) ألا تقل سنه عن
٢١سنة ميلادية، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
(٣) أن يكون محمود السيرة.
(٤) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو شروع فى ارتكاب احدى هذه الجرائم أو خيانة أمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون أو شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
(٥) ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون، اذا كان الفصل أو محو الاسم لأمور تمس الأمانة أو الشرف.
(٦) أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها أو شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.
(٧) أن يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الأقل بمكتب أحد الخبراء المثمنين، ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب فى أعمال من شأنها أن تكسبه مثل هذه الخبرة، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية.