«دستورية النواب» توافق على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التنمر على «ذوي الإعاقة»

كتب: محمد علاء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وعُشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، والتي ناقشت التقرير المقدم من مجلس الشيوخ بشأن تغليظ العقوبة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها “يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.

و”تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له”.

“أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى”.

وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويهدف مشروع القانون إلى تضييق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

زر الذهاب إلى الأعلى