شكرا لكل من شارك.. إجابة السؤال القانوني حول “التصالح أمام محكمة الجنايات”

إعداد: سعد البحيري – علي عبدالجواد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، سؤال قانوني نصه: “مشاجرة وضرب أفضى إلى موت وإحداث عاهات مستديمة، أرادوا جميعا كمتهمين ومجني عليهم التصالح أمام محكمة الجنايات، كيف يمكن إتمام التصالح؟

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وتناول جميع الأساتذة جزء من الموضوع من وجهة نظرهم، لذلك سجلنا أكبر عدد من الأسماء كأفضل إجابات.

ونعرض فيما يلي أسماء السادة المحامين الذين أجابوا على السؤال القانوني:
**************

الأستاذ: أشرف الزهوي

من سياق عرض السؤال يتبين أن مشاجرة كبيرة حدثت بين مجموعة من الأشخاص قد يكونوا من أهل شارع واحد أو قرية واحدة أو منطقة عمل أو سوق مشتركة، فإذا تم التصالح بين هؤلاء فهذا شئ محمود تسعى إلى تحقيقة الشرطة لحفظ أمن وسلامة المجتمع وأحيانا يتدخل الأزهر الشريف لمحاولة الصلح بين هؤلاء درءا للشر أو الانتقام أو تأجيج الصراع مرة أخرى. فإذا تم التوفيق بينهم رغم أن الجرائم المرتكبة في هذه المشاجرة ليست من الجرائم التي يجوز فيها التصالح وهنا تتعامل أغلب محاكم الجنايات مع مثل هذه المشاجرات بنوع من الحكمة حيث تطلب من جميع الذين تصالحوا فيما بينهم إثبات تشككهم في صحة الاتهامات التي نسبوها لبعضهم البعض هو مايسمى بتعديل الأقوال ثم تقضي بأقل عقوبة ممكنة أو بالبراءة إذا تيسر إليها ذلك تأكيدا على صون أمن وسلامة المجتمع وهذا هو روح القانون.
*************
الأستاذ: أحمد القاضي

بداية … تحفيز أحد الأطراف على تعديل أقواله يحمل معنى التحريض على الكذب وفيه ما لايرضي الله ويستجلب سخطه ونقمته ومن ثم لن يفلح الكاذب.
بالإضافة إلى أن قضاة محاكم الجنايات على درجة من الوعي تؤهلهم لفهم بواطن الأمور.
وعليه فإن النظرات الأولى بالازدراء ستوجه للمحامي.
الجادة السوية التي يتعين سلوكها إقرار المجني عليه بتنازله عن ركن الضرر في الفعل غير المشروع، ويكون الدفاع على أساس مدى جدارة واستحقاق مرتكب الأفعال ذات القصد المتعدي للفعل ومخاطبة وجدان أعضاء الدائرة جميعهم دون التركيز على عضو دون الآخر، حول الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى وكيفية ارتكاب المتهمين للواقعات، مع مراعات حالات التعدد والشيوع والهياج ومن ثم التركيز على أعمال المواد ١٧ و ٥٦ و ٥٧ عقوبات
على أساس من النظر في أمور شخصية راجعة للمتهمين متعلقة بالحالة الاجتماعية والسنية والمستوى الثقافي، وأن العقاب في أصله ردع وإصلاح وما إلى ذلك، هذا كله بفرض ان الدعوى غير قابلة لابداء أية دفوع من أي نوع.
***************
الأستاذ: مسعد فتحي

الجنايات بصفة عامة لا يجوز فيها الصلح، ولكن يجوز التنازل عن الحق المدني، وجري العمل على أن يؤخذ بالتنازل عن الحق المدني في الحكم، بمعني النزول بالعقوبة للحد الأدنى، وأما الجنح فالصلح فيها منصوص عليه على سبيل الحصر لجرائم محددة، وأما عن مسالة تعديل الأقوال فهذا تحايل على القانون، وأسلوب غير مشروع، وفي النهايه المحكمة وشأنها وما تطمئن إليه، حتى لو حصل تعديل في الأقوال.
************
الأستاذ: معتصم حمدان

لا يوجد شيء في الجنايات ما يسمي تصالح، لأن المواد الجنائية كما يعاقب على فعل المتهم للمجني عليه، يعاقب أيضاً المتهم على فعله بالنسبة للمجتمع، ويتمثل ذلك في دور النيابة،
ولكن السؤال هنا هل القاضي المنظور أمامه تلك القضية هل يقبل بصلح الأطراف، ويقيم له وزن أم لا،
لوكان يتقبل الصلح الزميل أو الزميلة يتقدم بطلب في المرافعة بتعديل القيد والوصف بتهمة ضرب بسيط وفي هذه الحالة تسقط بالتصالح.
************
الأستاذ: شمس الدين

يمكن أن يتفق الطرفان على دفع الديه لأهل القتيل والتعويض المادى لمن أصيب بعاهة، ويوثق هذا في اتفاق ويقدم للمحكمه مشفوعا بأحكام قد تكون مماثلة وافقت فيها المحكمة على الشق المدنى، وحكمت بعقوبات مخففة، مع إيقاف التنفيذ في الشق الجنائى. والله أعلم.
**************
الأستاذة : ناهد جوده

كان عندي قضيه مثل هذه، ولكن بدون موت، حولتها من جنايه إلى جنحه بانتفاء القصد الجنائي، واعتبارها مشاجرة، وما أحدث الإصابات هي مجموعه أشياء كانت موجوده في المكان مصادفه، وقع عليها المجني عليهم، وتم التصالح أمام القاضي، وإخلاء سبيلهم بكفالة مادية بسيطه جدا.
*************
الأستاذ: الهوي عبدالله

السؤال التصالح في الحق المدني لكن الجنائي من النظام العام، لايجوز التنازل، ولكن إذا كان له أثر للم الشمل فيكون الحكم مع إيقاف التنفيذ ومخفف.
*************
الأستاذ: أشرف زغلول

تعديل أقوال من المجني عليه لنفى الاتهام، فعندما يكون أمام المحكمة الجنائية ويعرض عليه المتهمين يقول كانت مشجرة وفي ناس كتير ولا أعرف من ضربنى، وعندما يشاهدهم يقول ليسوا هم من اعتدوا علي لوجود ناس كثيرة.
************
الأستاذ: أحمد أبو المجد

المادة ١٨ مكررا من قانون العقوبات حددت الجرائم التي يجوز فيها التصالح و ما خرج عنها مما لم ينص على جواز التصالح فيها بنص خاص لا يجوز فيه التصالح و لكن يمكن نفي الاتهام أو التشكيك فيه و يتفق أطراف القضية على صورة ذلك في ضوء ظروف كل واقعة.
*************
الأستاذ: خالد السعدني

لايوجد صلح امام محكمه الجنايات ولكن يوجد تنازل عن الادعاء المدني لأن قضايا الجنايات كلها مرتبطه بالحق العام وهذا حق أصيل للدوله ثم للنيابه العامه صاحبه الشأن في طلب انزال أقصي عقوبه أو وقف تنفيذ العقوبه ويجوز المحكمه تعديل الاتهام والانزال بالعقوبه الي درجات الرأفه أو إصدار حكم مع ايقاف التنفيذ ولكن لايجوز الصلح.
**************
الأستاذ: محمد الحمزاوي

يدلي جميع الأطراف باقوال مفادها أنهما لايعلمها محدث العاهه المستديمه او من أحدث الضربه التي ادت الي الوفاه وانهما لم يكن بينهما اتفاق جنائي وكذلك سبق اصرار وان الواقعه لحظيه فتعمل المحكمه نظرية القدر المتيقن ويقدما ادله على ذلك فتصبح التهم ضرب بسيط ويتصالحا في القضيه وتنقضي الدعوى الجنائيه فيها بالتصالح.
**************
الأستاذ: هشام علي

أولا : ضرب أفضى الي موت
هذه جريمة من الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها فهذه الجريمة لم تذكر في المادة 18 مكرر ولا المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت هذه المواد علي الجرائم التي يجوز الصلح فيها ولكي يتم نفي الإتهام عن المتهمين يجب مراجعة أدلة الاثبات و أمر الإحالة فيأتي دور المحامي هنا في الشهود كمثال يجب تعديل أقوالهم لنفي الاتهام عن المتهمين وكذلك في كل أدلة الاثبات يجب ان يتناولها المحامي بالنفي و تنازل ورثة المجني عليه عن الحق المدني كل ذلك سوف يكون طريق الي البراءة وهو المبتغى من الصلح .
ثانيا : العاهة المستديمة
هذه جريمة أيضا من الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها فهذه الجريمة لم تذكر في المادة 18 مكرر ولا المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت هذه المواد علي الجرائم التي يجوز الصلح فيها ويتم نفي الإتهام عن المتهمين عن طريق تعديل أقوال المجني عليهم أمام المحكمة عن المتهمين ويتم ذلك تحت إشراف المحامي الذي له النظرة والرؤية في تحقيق المبتغى من ذلك .
**************
الأستاذ: إسلام أبو الخير

بشأن جرائم المشاجرة المنظورة أمام محكمة الجنايات فيجوز للمجنى عليه او وكيله الخاص او ورثته إثبات التصالح فيها ويجب على المحكمة الأخذ به ما دام قيد ووصف الجريمة ينطبق على ما نصت عليه المادة ١٨ مكرر (أ) من القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الصادر لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية ؛
اما بشأن جرائم الضرب المفضى لموت وكذلك العاهة المستديمة فأيضاً من الجائز إثبات التصالح أمام محكمة الجنايات وهنا الأخذ به من عدمه من سلطة المحكمة التقديرية ؛
اما بشأن تعديل الأقوال فهو من الحيل التى لا تصح على الدوام ولابد من موافقتها صحيح الوقائع حتى يقتنع بها القاضى ومن ثم القضاء بمقتضاها .
*************
الأستاذ: موسى حمدي

جريمه ضرب أفضى إلى موت وإحداث عاهات مستديمه
حددت الماده ١٨مكرر و ١٨ مكرر أ من من قانون الاجراءات الجنائيه الجرائم التي لايجوز فيها الصلح في المخالفات و كذلك في الجنح التي لايعاقب عليها وجوبا بغير الغرامه أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لايزيد حده الاقصي عن سته أشهر وقد وحددت هذه المواد الجرائم التي يجوز فيها التصالح علي سبيل الحصر وحددت الاجراءات الخاصه بها ومعه تنقضي الدعوي بالتصالح وليس من بينها جريمه القتل العمد و الضرب المفضي لعاهه مستديمه لانها جرائم عامه تتعلق بحق المجتمع وليست جرائم خاصه.
ولكن عند تناقض وتضارب اقوال المتهمين لنفي الاتهام عن بعضهم البعض وكذلك سعي محامي كلا الطرفين في دفاعه عنهم في نفي جميع الادله عن المتهمين كلا منهما الاخر و كذلك محاولته لاثبات ان القتل لم يتم عمد وتم عن طريق الخطا و تعديل القيد و الوصف الخاص بالجنايه لتخفيف الظروف المشدده لتصبح جنحه بدل من جنايه قتل عمد وكذلك تنازل الجميع عن الحقوق المدنيه سيكون له اثر قوي في الحكم .
*************

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى