14 مارس.. «هيئة المفوضين» تنظر دعوى عدم دستورية مواد المواريث في القانون المدني

كتب: عبدالعال فتحي

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية، والتي طالبت  بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدني.

تنص المادة 835 علي “للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون”.

وتنص المادة 841 علي أنه “إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة علي الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع”.

وتنص المادة 903 علي أنه: 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّي المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية علي ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع، وإذا لم ينعقد إجماعهم علي ذلك، فعلي المصفى أن يرفع علي نفقة التركة دعوي بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوي من أنصباء المتقاسمين.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى