٥ حالات يجوز فيها إعادة النظر فى الأحكام النهائية

 

حددت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية، حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .

الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ۱۵ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

فنصت المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على « تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثالث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه».

وتنص على « وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء، وإذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى».

كما تنص على « ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده، وتسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني».

بيمنا نصت المادة ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ على: «تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، مالم ينص القانون على خالف ذلك».

زر الذهاب إلى الأعلى