الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

كتب: علي عبدالجواد

يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ۱۵ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

فنصت المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على « تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثالث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه».

وتنص على « وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء، وإذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى».

كما تنص على « ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده، وتسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني».

بيمنا نصت المادة ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ على: «تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، مالم ينص القانون على خالف ذلك».

– يتضح لنا من البحث في المضمون والمقصودة من المادة ۵۳۱ من قانون التجارة أن المشرع طبقًا لقانون التجارة قد جعل التقادم الصرفي للشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه (إذا لم يتم تقديمه للوفاء).

ويبين الأستاذ علاء العيلي المحامي بالاستئناف، أن محكمة النقض المصرية بينت الفارق بين التقادم الجنائي والتقادم الصرفي للشيك حيث قررت بأن الشيك الذى تسقط المطالبة بقيمته بمضي سنة طبقاً لنص المادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧  لسنة ١٩٩٩ هو الشيك كورقة تجارية، وأن الغرض من إصداره هو معاملات تجارية.

وقالت المحكمة فى حكم  لها « أن التقادم الصرفى لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، والشيك لا يعتبر ورقة تجارية  إلا اذا كان مُترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيُـفترض أنه سُحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس» .

” الطعن رقم ٩١٤٢  لسنة ٨٥ ق جلسة ٢٣_٨_٢٠١٦  “

وعليه فإن هذا التقادم  الصِرفى يختلف عن تقادم الشيك من الناحية الجنائية ، فلا تسقط جريمة أعطاء شيك بدون رصيد إلا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أصدار الشيك، عملاً بنص المادة ١٥ فقرة ١  من قانون الأجراءات الجنائية، وأن التقادم المنصوص عليه في المادة ٥٣١  من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية.

شاهد محاضرة حول أحكام الشيك علمًا وعملًا

تتعرف خلال المحاضرة على أنواع الـشيكات؛ (البنكي – المصرفي – المعـتـمــد – الخـطـى  – المـسـطـر)، ودعوى الإسراء بلا سبب.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى