٤ شروط يجب توافراها لقبول الدفاتر التجارية

 

وضع  قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، والتي من ضمنها الدفاتر التجارية، وذلك لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصًا اعتبارية، أو أفرادًا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من  قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي.

فنصت المادة (٧٠)، من قانون التجارة، على أنه يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

( أ ) تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.

(ب) تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها.

(ج) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.

(د) إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر.

تعرف على شروط انتقال حيازة السلع في قانون التجارة الجديد

نظم قانون التجارة ضوابط الرهن التجاري، وشروط انتقال حيازة السلع المرهونة للدائن والمرتهن، ونصت المادة 119 من القانون على أنه: مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانًا لدين يعتبر تجاريًا بالنسبة إلى المدين.

ويشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يتبع الخطوات الآتية:
1- تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان.
2- أن يبقى الشيء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
3 – يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزًا للشئ المرهون فى الحالات الآتية:
• إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشئ صار فى حراسته.
•  إذا تسلم صكًا يمثل الشئ المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
4- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعًا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينًا فى الإيصال تعيينًا نافيًا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى