١٠ أسباب تنهي خدمة الموظف بالجهاز الإداري

 

حددت المادة (٦٩)، من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، الأسباب التي تنتهى بها خدمة الموظف، وجاءت هذه الأسباب كالآتي:

١ – بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

٢ – الاستقالة.

٣ – الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

٤ – فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

٥ – الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

٦ – الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.

٧ – عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.

٨ – الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

٩ – الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

١٠ – الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

ضوابط ندب الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية

نصت المادة 33 من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.

ضوابط ندب الموظفين
واستثناءً مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ضوابط ندب الموظفين
ونصت المادة 34 على أنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

كما نصت المادة 35 على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى