وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة (٣٠) من قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار ، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي :

١ – الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة .

٢ – إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا .

٣ – سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا .

٤ – نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار عـلي نفقـة المخـالف.

٥ – إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال .

 

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى