وفقًا للقانون.. تعرف على دور جهاز شئون البيئة لمواجهة الكوارث البيئية

كتب: عبدالعال فتحي 

نصت المادة (25) من قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، على أن يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى:

– جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها.

– حصر الامكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى:

– تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الابلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها.

– إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها.

– تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.

(مادة ٢٦)

على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والامكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه فى المادة (١٤) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد.

(مادة ٢٧)

تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لاقامة مشتل لانتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة.

وتتولى الجهات الادارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الارشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل.

(مادة ٢٨)

يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

أولاً: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص. (٥)

(١) المادة (١٥) مستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩م – الجريدة الرسمية – العدد ٩ (مكرر) – فى ١ مارس سنة ٢٠٠٩م.

(٢) المادة (١٩) مستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩م.

(٣) المادة (٢٠) مستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩م.

(٤) المادة (٢٢) مستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩م.

(٥) المادة (٢٨) مستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩م.

(٦) استبدلت المادة (١٤) بموجب القانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٤٢ مكرر (أ) فى ١٩ أكتوبر ٢٠١٥ . و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

(٧) اضيفت المادة (١٤ مكرراً ) بموجب القانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٤٢ مكرر (أ) فى ١٩ أكتوبر ٢٠١٥ . و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى