وفقا للقانون.. كل ما تريد معرفته عن وحدة غسل الأموال في البنك المركزي وعلاقتها بالنيابة العامة

كتب: عبدالعال فتحي

نصت  تعديلات المواد رقم ” 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،” من قانون مكافحة غسل الأموال وفقاً لآخر تعديل في سنة ٢٠٢٠، على ضرورة أن تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، ويتم من خلالها تطبيق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون وفقا للمواد التالية:

مادة ( ٣ )

تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة ( ٤ )

تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة ( ٥ )

تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ ) و٢٠٨ مكررًا (ب) و٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

مادة ( ٦ )

يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة ( ٧ )

تلتزم الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الوحدة.

وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وفى جميع الأحول، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.

مادة ( ٨ )

تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.

ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الأغراض.

مادة ( ٩ )

تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها في المادة (٨) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام.

ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.

مادة ( ٩ مكرراً )

تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى