وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الاتفاق الجنائي في الجنح والجنايات

كتب: أشرف زهران

تناول قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وتعديلاته في الباب السادس منه، معنى الاتفاق الجنائي، وعقوبته، ومتى يعتبر الاتفاق جنائيًا وذلك كما يلي:

فنصت المادة ٤٨ من قانون العقوبات على «يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ويعتبر الاتفاق جنائيًا سواء أكان الغرض منه جائزًا أم لا، إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه».

وأضافت: «كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه، يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس».

وتابعت: «كل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل، أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالسجن المشدد في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية، ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية، أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة».

واختتمت: «يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين».

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى