هل يجوز للخاضعين للتكليف العمل بنظام بعض الوقت؟.. الفتوى والتشريع تجيب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز الترخيص لطبيبة صيدلانية، في أن تعمل بعض الوقت طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك لكونها خاضعة للتكليف الخاص بها ويتأتي ذلك مع العمل بعض الوقت.

وثبت للفتوى، أن المعروضة حالتها كُلفت للعمل بوظيفة صيدلي ثالث بمستشفيات جامعة الإسكندرية في يونيو ٢٠٢١، وفي غضون شهر مارس عام 2022 تقدمت بطلب للموافقة على الترخيص لها في العمل بعض الوقت لمدة ستة أشهر طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية، ولما كان الترخيص للمكلف بالعمل بعض الوقت يتأبى والطبيعة القانونية للتكليف ويتعارض وغاية المشرع منه.

فمن ثم لا يجوز للسلطة المختصة الترخيص لها في العمل بنظام بعض الوقت طبقًا لحكم المادة (54) من قانون الخدمة المدنية.

«النقض»: الخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر القاضي أجر مسكن مناسب

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 700 لسنة 74 القضائية “أحوال شخصية”، أن بديل استقلال المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية المؤجر أن يهيئ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا، والخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر القاضي أجر مسكن مناسب، كما أن للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذى تراه مناسبًا إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ، موضحة علة ذلك.


وذكرت المحكمة أن النص في المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ” على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ….. “، مفاده أن المشرع رخص للقاضى عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة فى الاختيار بين هذين الأمرين، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتًا معينًا، فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذى تراه مناسبًا للمحضونين، إلى ما قبل صدور الحكم النهائى واجب النفاذ.

نقابة المحامين تتلقى عرضًا لحجز وحدات إدارية بميدان المطرية

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى