نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. الثمن ركنا أساسيا في عقد البيع فهل يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

جرافيك: أحمد خالد

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه: الثمن ركنا أساسيا في عقد البيع فهل يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي

يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ و ٤٢٤ من القانون المدني انه لايشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي ان يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

الأستاذ/ أحمد محمد الحلبي

بموجب نص المادة مادة رقم ٤٢٤ من القانون المدنى والتى نصت على : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما ” وعليه فأنه لا يترتب اى بطلان على عقد البيع اذا لم يحدد المتعاقدين ثمن البيع اذا كان البين من أن المتعاقدين سيعتمدنا السعر المتداول فى السوق وقت التعاقد او السعر الذى جرى عليه التعامل فيما بينهما سابقاً.

الأستاذة/ رشا محمد

أن الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى