نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. أصدرت محكمة الجنايات أثناء قضية قتل عمد مع سبق الإصرار قرارا باستدعاء كبير أطباء الطب الشرعي ثم عدلت عن قرارها وأصدرت حكمها بالإعدام.. فما هو السند القانوني في ذلك؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

جرافيك: أحمد خالد

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه:  أصدرت محكمة الجنايات أثناء قضية قتل عمد مع سبق الإصرار قرارا باستدعاء كبير أطباء الطب الشرعي ثم عدلت عن قرارها وأصدرت حكمها بالإعدام.. فما هو السند القانوني في ذلك؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي

لايعيب المحكمة عدولها عن قرارها، لأن هذا القرار في مجال تجهيز الدعوى يظل قرارا تحضيريا لاتتولد عنه حقوق للخصوم. ويكفي أن تقيم المحكمة قضائها على ما اقتنعت به من اسانيد وان الواقعة قد وضحت لديها.

الأستاذ: عادل الطويقي ال الطويقي

نص القانون علي ان المحكمه هي الخبير الأعلي في دعواها وتحكم بما تراه دون اللجؤ للخبير
كما أن لها أن تأخذ برائ خبير الدعوي او تطرحه جانبأ
الأستاذ: عبد الحميد كامل مدينة 

من حق المحكمة العدول لأنها الخبير الاعلى في الدعوى
الأستاذ: محمد حازم
للمحكمة العدول عن القرارت التي تتخذها متي رات لا جدوي منه و متي رات ان ما في الاوراق يكفي لتكوين عقيدتها مع بيان سبب العدول.

الأستاذ: محمود شعبان
نصت المادة التاسعة من قانون الإثبات على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخد بنتيجة الإجراء بشرط ان تبين أسباب ذلك في حكمها
فلمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها و عدم إلتزامها ببيان أسباب العدول عن هذا الإجراء، لأن المشرع و إن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الموضوع تنظيمياً.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى