من حقك تعرف..  أنواع الجنح والجنايات الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها

كتب: عبدالعال فتحي

حدد القانون رقم 120 لسنة 2008، الخاص بالمحاكم الاقتصادية طرق إجراءات الطعن علي الأحكام الصادرة منها في الجنح والجنايات الاقتصادية.

وتضمنت إجراءات الطعن علي الأحكام الصادرة في الجنح بأن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم، علي أن تسري علي الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.

وبالنسبة الجنايات فإن الإجراءات تضمن أن تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية.

ويجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنايات، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون، وفي حالات معينة.

ويكون ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

أما بالنسبة للطعن في الأحكام المدنية الاقتصادية يكون الطعن في الأحكام الصادرة في الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها، ولا يجوز الطعن فيها بالنقض.

ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوي التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة.

والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً.

وتنص المادة (4): من قانون المحكمة الاقتصادية علي اختصاصات المحاكم في نظر قضايا محددة تتمثل في:

‏1. قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.

‏2. قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في ‏مصر .

‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏4. قانون سوق رأس المال.‏

‏5. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي.

‏6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق ‏المالية.‏

‏7. قانون التمويل العقاري. ‏

‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏9. قانون البنك المركزي والجهاز ‏المصرفي والنقد.‏

‏10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي ‏الأموال لاستثمارها.‏

‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقي والإفلاس.‏

‏12. قانون حماية الاقتصاد القومي من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏في التجارة الدولية.‏

‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏14. قانون حماية المستهلك.‏

‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏

‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر.‏

‏20. قانون الاستثمار .‏

‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى