من الألف إلى الياء.. مسئولية الرقيب في القانون وتعويض الغير

كتب: عبدالعال فتحي
أطلق المشرع المصري المسئولية على جميع المكلفين بالرقابة، كما أطلقها كذلك بالنسبة للخاضعين للرقابة، فقد جعل القائم بالرقابة مسئولا عن سلوك كل شخص في رقابته، سواء ذلك كان بسبب قصره، أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية وهنا توضح لنا ولاء عدلي المحامية، والمستشارة القانونية، أن المادة ١٧٣ من القانون المدني في تلك المساءلة نصت على التالي:
1- أن كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- أن القاصر فى حاجة إلى الرقابة، اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته،  وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى