محظورات التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في الأسواق

نص القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ والخاص بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته على محظورات التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في الأسواق.

ونصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
( أ ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.

(ب) اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.

ونصت المادة 7 على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى