محظورات التصالح في المخالفات البنائية في القانون الجديد

نصت المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة ٢٠٢٣ والخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أنه مـع عـدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائيـة والري الصادر بالقانون رقـم 147 لسنة ٢٠٢١ ، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء .

٢- البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وللقانون رقم 48 لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث .

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة ، بحسب الأحوال ، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (٢) من هذا القانون عدا البند (4) منها ، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا ، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها .

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح ، في أي من هذه الحالات ، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي مـن هـذه الحالات بأسعار تقـل عـن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخـرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها ، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يُرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع ، بحسب الأحوال .

كما نصت المادة الخامسة على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها ، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة .

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى