محررات لا توثق في مكاتب التوثيق.. طالع التفاصيل

كتب: علي عبدالجواد

يعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين في هذا الموضوع، مسألة (المحررات التي لا توثق في مكاتب التوثيق)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته.

المادة 3 من قانون التوثيق:

  • تتولى المكاتب توثيق جميع المحرارت عدا ما كان منها متعلقًا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين.

تعديل المادة:

  • تعديل للمادة الثالثة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق – نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 25/12/1955 العدد 99 مكرر – ليكون نص المادة الثالثة كالآتي:
  • تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل – ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم، ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقًا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه.

تعليق محكمة النقض

تفويض الحكومة الأجنبية لسفيرها في طلب أخذ العقار بالشفعة . عدم وجوب توثيق هذا التفويض.

 (الطعن رقم 450 لسنة 45 ق – جلسة 17/1/1979 – س 30 ج 1 ص237)

النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن “تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل “وفي المادة الثانية منه على أن ” تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي:… (٧ ) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية … ” مفاد ه أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحر ارت العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على
التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك. ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ……… المحامي بصفته وكيالً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفًا بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقًا عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله .

(الطعن رقم 1 لسنة 67 ق – جلسة 11/12/1997 – س 48 ج2 ص 1447)

تقديم المحامي رافع الطعن سندًا لوكالته عن الطاعن صورة طبق الأصعل من التوكيل الصادر له من آخر بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل المصدق عليه من الخارجية المصرية وعدم تقديمه التوكيل الأخير. لازمه . لا يغنى عند تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن. مناطه. إمكانية التحقق من وجوده وحدود هذه الوكالة. عدم تقديمه حتى قفل باب المرافعة في الطعن . أثره . عدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.

(الطعن رقم 1544 لسنة 79 ق – جلسة 26/11 /2018)

وزير العدل . الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وممثلها القانوني. اختصام المطعون ضده الثالث رئيس مكتب توثيق الأهرام بصفته ممثلها. غير جائز . وقوف الأول موقفًا سلبيًا من الخصومة وعدم الحكم له أو عليه بشئ . مؤداه . انتفاء مصلحة الطاعن في اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

(الطعن رقم 15935 لسنة 80 ق – جلسة 21/5 /2)

 

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى