متى يتم قيد الأجانب في السجل التجاري؟

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت (المادة ٤) من قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجارى وفقاً لآخر تعديل، أنه استثناءً من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة ٢٣ ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:

(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

(٢) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.

(٣) كل شركة – أيا كان شكلها القانونى – يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

ونصت المادة ٥ – على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى