مبادئ وقواعد قانونية مهمة (٥).. العبرة في تقدير الرسوم بما حكم به

بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي

وفقا للمادة ٩ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين ٦ لسنة ١٩٦٤ و١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ تنص على أن ( يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ٢ ٪ لغاية ٢٥٠جنهيًا، ٣٪ فيما زاد ٢٥٠جنيهًا حتى ٢٠٠٠جنيه، ٤٪ فيما زاد عن ٢٠٠٠جنيه حتى ٤٠٠٠جنيه، ٥٪ فيما زاد عن ٤٠٠٠ جنيه) .

وأكدت الأحكام التي أصدرتها المحاكم في التظلمات من قرارات تقدير الرسوم أحكامها بتطبيق المادة السابقة ونعرض لحكم النقض المتعلق بالطعن على قائمة الرسوم.

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، والنص في المادة التاسعة من ذات القانون والنص في المادة ٢١، والنص في المادة ٧٥ من ذات القانون يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعي به.

ولايحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ماهو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ماحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدًا على ماتم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بالزام اأي من طرفي الدعوى بثمة التزام وقضي برفض الدعوى فإنه لايكون قد حكم لأي منهما بشئ، فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى