ما معنى أن «صحة التوقيع» دعوى تحفظية؟.. النقض تجيب

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 18228 لسنة 84، أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه.

وتابعت: «أن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذة ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب ، كما لا يكون للحكم الصار فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما».

نص الحكم :
باسم الشعب

محكمــة النقــض

الـــدائرة المدنيـــــــــة

دائرة الاثنين ( أ ) المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسـة السيـد القاضــى / بليــــــــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــــــــــال نائب رئيس المحكمة

وعضوية الســادة القضـاة / شريف سامى الكومى ، رمضان السيد عثمان

أحمـــــــــــــــــد راجــــــــــــــــح ، عبد الحميد الشربيني

نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو تمساح.

وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

فى يوم الاثنين 1 من ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 22 من يونيو سنة 2020 م

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة 18228 لسنة 84 ق.

المـرفــــوع مــــن:

…..

حضر عنها الأستاذ / …. المحامي.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

…..

لم يحضر أحد.

الوقائـــــــــــــــع

فــى يـــــــــــــــــوم 30/ 9 /2014 طُعـن بطريــق النقــض فــــــــــــــــى حكــم محكمة استئناف المنصورة الصـادر بتاريخ 3 / 8 / 2014 فــى الاستئناف رقم 4122 لسنـــة 60 ق بصحيفـة طلبت فيهـــــــــا الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــــــه.

وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة حافظة مستندات.

وفى 21/ 10 /2014 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 24 / 2 /2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 22/ 6 /2020 لنظره، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابـــــــــة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعــــــــــــــــــــــــد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــــــــــــــاع التقريـــــــــــــــــــر الذي تلاه السيـــــــــــد القاضي المقـــــــرر/ عبد الحميد الشربيني نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۰۸ أمام محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم برد وبطلان عقدي البيع المؤرخین 15 /12/ 2006 وعدم نفاذهما، وقالت بياناً لها إن المطعون ضدها اصطنعت عقدي البيع المشار إليهما ونسبت إليها بيع عقاري التداعي، ولما كان العقدين مزورين عليها. فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 2640 لسنة ۲۰۰۷ صحة توقيع طنطا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 4122 لسنة 60 ق وبتاريخ 3 / 8/ 2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى استناداً لسبق نظر العقدين

15 /12 /2006 في الدعوى رقم 2640 لسنة ۲۰۰۷ صحة توقيع طنطا ، وقضى فيها بصحه توقيعها على العقدين المشار إليهما ، وفي الاستئناف المقام منها طعنا على ذلك الحكم بسقوط الحق فيه، رغم أنها دعوی تحفظية يمتنع فيها على القاضي أن يتعرض إلى موضوع التصرف المدون بالورقة من حيث صحته أو بطلانه أو نفاذة ، ولا يمكن الاحتجاج بالحكم الصادر فيها في دعوى بطلان العقد

وتزويره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذة ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد ويطلان المحرر لهذا السبب ، كما لا يكون للحكم الصار فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد صدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم 2640 لسنة ۲۰۰۷ صحة توقيع طنطا الابتدائية بصحة توقيع الطاعنة على عقدي البيع المؤرخين 15 /12 /2006 إلا أن هذا القضاء لا يمنع الأخيرة من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذات العقدين في صلبهما ، إذ إن الدعوي الأولى لا يتسع نطاقها لبحث أمر تزوير صلب العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها في دعوى صحة التوقيع المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

لـذلــــــــــــــــــك

نقضــــــــــــت المحكمـــــــــــة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى