محكمة النقض توضح شرط جواز الاختصام في الطعن بالنقض

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2515 لسنة 91، أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. 

تتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٧ مدني محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتوصيل الكهرباء وتركيب العدادات الكوديـــــة لعقـــــــــاره المبيــــــن بالأوراق ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٥ تقدم للشركة المطعون ضدها بطلب لتوصيل الكهرباء والعدادات الكودية للعقار المملوك له وسدد الرسوم المقررة إلا أنها رفضت استكمال إجراءات التوصيل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ وقرار وزير الكهرباء رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٦ فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات .

استأنف المطعون ضدها بصفتها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها بالاستئناف رقم ٧١٣ لسنة ٥٢ ق، وبتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعــــــن على المحكمـــة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز ان يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق ان محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ومن ثم فإنه لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه كما أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ إنه طبق على موضوع النزاع قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ف حين أن طلب توصيل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية المؤقتة فى المناطق العشوائية والمبانى المخالفة قد نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦، وقرار وزير الكهرباء رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٦ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة ١٧٠ من دستور ٢٠١٤ تنص على يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو أعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها – بما فيها دستور ٢٠١٤ – أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ….. وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية أو استناداً إلى نص الدستور.

ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى وقائعه وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة وكانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٣ فى ٣١/٣/٢٠١٦ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٧ – تنص على أن تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى والمقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية أو المقامة على الأراضى أملاك الدولة الخاصة، ولها فى سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانونى استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين ونفاذاً لذلك أصدر وزير الكهرباء القرار رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٢١ فى ٢٦/٥/٢٠١٦ .

إذ نص فى المادة الثانية منه على أن يكون تركيب العداد الكودى مؤقتاً لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب : توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائى وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية مما مؤداه أن هذين القرارين آنفى البيان وقد صدرا وفقاً للمادة ١٧٠ من دستور ٢٠١٤ ، ولم يتضمنا نصوصاً ناسخة او معطلة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بل اقتصرا على معالجة وضع مؤقت لحين توفيق أوضاع المنشآت والمبانى المخالفة المقامة على الأراضى المحددة به وجعلها مؤهلة لتوصيل الكهرباء وفقاً للقواعد التى انتظمها القانون سالف الذكر .

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى المطروحة أن العقار الخاص بالطاعن ضمن المنشآت العشوائية المنطبق عليها أحكام قرار وزير الكهرباء سالف الإشارة إليه وله أحقيته فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء لحين توفيق وضع ذلك العقار ويخرج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة الثالثة من قرار وزير الكهرباء آنف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه رفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى