«النقض»: يجب على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 1847 لسنة 86 بتاريخ 01/08/2022، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامي الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض، حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، ومن المقرر – أيضاً – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات ، تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ، أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ، من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه ، حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله.

الوقائع
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى المحلة الكبرى ، على المطعون ضدهما بصفتيهما، بطلب الحكم – طبقاً لطلباتهم الختامية – بإلزامهما بالتضامن والتضامم ، بأن يؤديا لهم التعويض الجابر عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية ملك مورثتهم، بقيمتها السوقية وقت صدور الحكم بالدعوى ، بما عليها من منشآت وآلات وملحقات ، والتعويض المادى والأدبى عما فاتهم من کسب وما لحقهم من خسارة ، وتقدير الريع المستحق عنها من تاريخ الاستيلاء وحتى تمام السداد ، والفوائد القانونية ، وقالو بیاناً لذلك : إن الهيئة المطعون ضدها الأولى استولت من مورثتهم المرحومة / …. مساحة 1 سهم ۱۸ قیراط 4۲ فدانا استناداً لأحكام القانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ۲۸ لسنة 6 ق. بعدم دستورية أسس تقدير التعويض المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 ، والمادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، فإنه يحق لهم المطالبة بقيمة التعويض عما أصابهم من أضرار من جراء الاستيلاء على هذه الأرض وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فقد أقاموها .

ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامم والتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغاً وقدره 8,550,317 جنيهاً قيمة التعويض المستحق لهم عن الاستيلاء عن الأطيان المملوكة لمورثتهم كلُ حسب نصيبه الشرعى ، على أن يخصم منها ما عسى أن يكون قد صرفوه كتعويض ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 9 ق طنطا مأمورية المحلة الكبرى ، واستأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم 83 لسنة 9 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 118 لسنة 9 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ، قضت بتاريخ 15/12/2015 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة بالرأى دفعت فيها بالنسبة للطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ما لم يقدم المحامى رافع الطعن أصول التوكيلات الصادرة له من الطاعنات سالفات الذكر إلى الطاعنين الثانى والثامن اللذين أوكلاه فى رفع الطعن إلى ما قبل قفل باب المرافعة ، وعدم قبول الطعن ما لم يتم اختصام الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ، فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، وكلفت المحكمة الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس باختصام المحكوم عليهن الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامى رافع الطعن عن الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة لم يقدم أصل سند الوكالة عنهن لمن وكله فى رفع الطعن ، ولم يقم الطاعنون باختصامهن فى الطعن .

وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض، حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا، ومن المقرر – أيضاً – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات ، تنص فى الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ، أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد ، من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه ، حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد ، رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها، على أسباب بطلانها أو قصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق ، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه ، لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم ، استقام شكل الطعن ، واكتملت له موجبات قبوله.

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / …. المحامى رافع الطعن ، وإن قدم التوكيل الصادر إليه ممن يدعی / …. بصفته وكيلاً عن الطاعن الثانى بالتوكيل رقم 2047/ب لسنة ۲۰۱۳ توثيق نادى الصيد ، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بالتوكيل رقم ۲۸۱۰/أ لسنة ۲۰۱۲ توثيق نادى الصيد ، وعن الطاعنة الرابعة بالتوكيل رقم 2425/ب لسنة ۲۰۱۱ نادى الصيد ، وكذا التوكيل الصادر إليه من / …. بصفته وكيلاً عن الطاعن السادس بالتوكيل رقم 2558/أ لسنة ۲۰۱۲ توثيق نادى الصيد ، وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثامن بموجب التوكيل رقم 2529/ج لسنة ۲۰۱۲ توثيق نادى الصيد ، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة السابعة بالتوكيل رقم ۱۹۹۰/أ لسنة ۲۰۱۱ توثيق نادى الصيد ، إلا أنه لم يودع التوكيلات الصادرة عن الطاعنتين الثالثة والرابعة إلى الطاعن الثانى ، وعن الطاعنة السابعة إلى الطاعن الثامن اللذين أوكلاه فى رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فى الطعن ، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على تلك التوكيلات.

وعما إذا كانت تخول له الطعن بالنقض من عدمه ، وتوكيل الغير فى ذلك ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر أرقامها فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنات ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامن والتضامم بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المخلفة عن مورثتهم المرحومة / فاطمة علام محمد لصالح الإصلاح الزراعي، والريع المستحق عنها ، بموجب القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، وكان النزاع على هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للطاعنين الذين يستمدونه جميعاً من مصدر واحد وهو حقهم فى الميراث ، وبالتالى فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، ويكون معه موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وبما يوجب أن يكونوا جميعاً خصوماً فى الطعن ، وإذ كانت المحكمة قد سبق وأن كلفت الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس باختصام الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة فى الطعن الماثل ، إلا أنهم قعدوا عن اختصامهن، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله.

لــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

أميــــــن الســــــر نائب رئيس المحكمة

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى