كم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٣ لسنة ١٨ دستورية

كم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٣ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١٨ – ١٢ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير و بيع الأماكن

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٦ شعبان سنة ١٤١٨ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد ولى الدين جلال والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦٣ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

ورثة المرحوم / عبد المحسن عبد الرحمن رزق وورثة المرحومة فتحية أحمد حسين على وهم:
١ – إبراهيم عبد المحسن عبد الرحمن رزق
٢ – سميرة عبد المحسن عبد الرحمن رزق
٣ – يوسف عبد المحسن عبد الرحمن رزق
٤ – السيد عبد المحسن عبد الرحمن رزق
٥ – محمد عبد المحسن عبد الرحمن رزق
٦ – نادية عبد المحسن عبد الرحمن رزق
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس الوزراء
٣ – السيد / عبد الله محمد عبد الحفيظ
٤ – السيد / حسين محمد عبد الحفيظ
٥ – السيدة / السيدة السيد أحمد
الإجراءات

فى السادس عشر من يونيو سنة ١٩٩٦ أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالنسب حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فيه سنة سابقة على تركه له أو مدة شغله له أيتهما أقل.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٤مساكن كلى طنطا، ضد المدعى عليه الثالث ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ٤ / ١٩٧١، وإلزام المدعى عليه بتسليم العين محل التعاقد إليهم بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد، قولا منهم أنه بموجب ذلك العقد استأجر المدعى عليه الثالث من مورثهم الشقة المبينة بالأوراق نظير أجرة شهرية قدرها ٠٥ر٥ جنيها؛ إلا أنه امتنع عن سداد الأجرة اعتبارا من ١ / ١ / ١٩٩١ · وبالجلسات تدخل المدعى عليهما الرابع والخامس طالبين الحكم لهما بامتداد العلاقة الإيجارية · وبتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٥ قضت المحكمة الابتدائية للخصمين المتدخلين بطلباتهما · استأنف المدعون بالاستئناف رقم ٦٥٩ لسنة ٤٥ قضائية طنطا · وبتاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٩٦ قررت المحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى للمرافعة ، وأباحت للمدعين رفع دعوى بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من امتداد العلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة ، فأقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل المضروب لهم.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى من أغسطس سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن <<وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل>> وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧و ١٨ / ٩ / ١٩٩٧· وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى