كما حددها القانون الجديد.. تعرف على الاجراءات المتبعة للحفاظ على سرية المعلومات الضريبية

كتب: عبدالعال فتحي

تضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ما يمكن تسميته بميثاق شرف بين الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين حيث تضمن حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية مثل الحق فى التوعية بأحكام القوانين الضريبية والحق فى الاطلاع على الملف الضريبي والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية، ونعرض المنظم لذلك كما جاء في المواد الآتية:ـ

مادة (3):‏ مع مراعاة أحكام القانون الضريبي ، يضمن هذا القانون لذوى ‏الشأن الحقوق الآتية :‏

( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي .‏

(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية .‏

(ﺠ) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من ‏صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .‏

(د) الاطلاع على الملف الضريبي .‏

(ﻫ) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .‏

(و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها ‏الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .‏

(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية .‏

(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني .‏

(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .‏ (ى) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .‏

مادة (4):‏ للممول أو المكلف الذى يرغب في إتمام معاملات لها آثار ‏ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها في ‏شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على تلك المعاملات ، ويجب أن ‏يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية : ‏

‏1 – اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

‏2 – بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .‏

‏3 – صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة ‏ . ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من ‏تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من ‏الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما ‏لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض‎ ‎عليها قبل إصدار ‏القرار .‏

مادة (5):‏ يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون ‏والقانون الضريبي ، وعلى الأخص ما يأتي :‏

( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.‏

(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، ‏والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير ‏الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .‏

(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك .‏

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات ‏الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا القانون ، والقانون الضريبي .‏

(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك ‏خلال الميعاد القانوني المحدد .‏

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب ‏الشأن أو من يمثله قانونًا

(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح ‏والقرارات المنفذة له

(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة ‏لذلك .‏

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات ‏مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون ‏الضريبي .‏

(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون ‏الضريبي .‏

مادة (6):‏ يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون ‏الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة .‏

ولا يجوز لأى من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا . كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف ، أو بناءً على نص في أي قانون آخر، ‏ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير . ‏

مادة (7):‏ يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات ‏والمنشآت وأصحاب المهن ‏التجارية وغير ‏التجارية وغيرهم من ‏الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم ‏صفة الضبطية ‏القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض ‏عليهم ‏قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك ‏غيرها من ‏المحررات ‏والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات ، سواء كانت ورقية ‏أو ‏إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من ‏تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون ‏الضريبي ، سواء بالنسبة ‏لهم ‏أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .‏ ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من ‏الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، على أن يتم ‏الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق .‏

مادة (8):‏ يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ‏والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص ‏الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية ‏وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة ‏تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها ‏منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو ‏صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو ‏شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة ‏أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على ‏النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير، ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن ‏لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .‏

مادة (9):‏ يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة ‏باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .‏

مادة (10):‏ تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير ‏مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع ‏الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا ‏الغرض .‏

مادة (11):‏ تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .‏

مادة (12):‏ يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :‏

( أ ) الملف الرئيس : ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة .‏

(ب) الملف المحلى : ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها .‏

(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة : ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة ، وعدد العاملين لديها ، ورأس المال ، والأرباح ‏المحتجزة ، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة ، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة .‏

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية .‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة ، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‏ ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ ، ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ . ويحدد الدليل الإرشادي الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (13): يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي :‏

( أ ) الملف الرئيس : وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص المرتبطة .‏

(ب) الملف المحلى : خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي .‏

(ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .‏ ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار .

مادة (14):‏ تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها ، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، أو اسم طالب الإعلان أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير . ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .‏

مادة (15):‏ مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة ، على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز ‏الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‏ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع ‏الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة ، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .

 

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى