قانون الجمارك الجديد يحظر الإفراج عن البضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة

كتب: عبدالعال فتحي

نص الفصل الثالث من القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك، على تنظيم عملية تداول البضائع في الجمارك، وحدد الرسوم والضرائب المقررة لذلك، وفقا للمواد التالية:ـ

مادة رقم (١٢): تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص، وأما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص .

ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة رقم (١٣): يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية ، ويعرض علي مجلس النواب فور صدوره ، ولا يكون نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه ، فإذا لم يكن المجلس منعقدًا ، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلي الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع . وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية .

أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .

مادة رقم (١٤): تؤدي الضريبة الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها .

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة .

مادة رقم (١٥): يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى