قانونية اشتراط التطعيم لدخول وحدات الجهاز الحكومي

بقلم الأستاذ/ أحمد محمد جمعة

ثار التساؤل مؤخرًا عن قانونية ما أقدمت عليه الحكومة من منع غير الحاصلين على تطعيم اللقاح حيث عملت الحكومة على تطعيم جميع موظفى الجهاز الإدارى بالمصل المضاد لفيروس كورونا، وتوفير جميع أنواع الأمصال المتاحة عالميًا وكونت فرق تطعيم متنقلة توجهت إلى أغلب تجمعات المنشأت الحكومية

وفى هذا الصدد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  2750  لسنة 2021 الذى نص على حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجراءة أكثر من ثلاثة أيام، وذلك بدءًا من 15/11/2021

كما يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها بالقرار إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجراءة أكثر من ثلاثة أيام، وذلك بدءاٌ من 1/12/2021وذلك لمواجهة إستمرار حالات الإصابة والوفاة نتيجة لتلك الجائحة بمصر. فأصبح من الضرورى دراسة حجم تأثير تلك الأزمة على أداء الجهاز الإدارى والمشاكل التى واجهتة وخاصة موظفية المنتسبين إليه وبالأخص مع دخول مصر فى موجات متتالية من تلك الجائحة وزيادة أعداد المصابين والمتوفين بشكل مستمر.

ومن تلك الدراسات الدراسات القانونية من حيث حق المواطن فى حرية الاختيار بين تلقى اللقاح من عدمة حيث إنه إجيز إستخدامة عالمياً فى حالة الطوارئ فقط ويوقع متلقية على علمة بذلك وتحت إرادتة المطلقة، وبين حق المجتمع فى مكافحة ذلك الوباء ومنع إنتشارة بين المواطنين والتى منها إتخاذ تدابير كالمنع من دخول المنشئات الحكومية إلا لمتلقى لقاح فيروس كورونا ، وبين رحى هذين الحقين، نرجع إلى النصوص القانونية فجد  نص الدستور فى مادته 60 على أن: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمة القانون.

ولأجل ذلك أقر البرلمان مؤخراً مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالسماح لرئيس الوزراء بإتخاذ تدابير إستثنائية حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، بأن يصدر قراراً باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وحدد المشروع من بينها 25 تدبيرا، منها إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية، وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة. مما يعطى هذا التشريع المشروعية القانونية لقرار رئيس الوزراء الخاص بمنع دخول الموظفين والمواطنين الممتنعين عن تلقى لقاح فيروس كورونا للمنشأت والجهات الحكومية.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى