عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه دون ترخيص منه وفقًا للقانون وأحكام محكمة النقض

كتب: علي عبدالجواد

تناولت المادة 108 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: «عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه باسم من ينوب عنه دون ترخيص منه»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها.

المادة 108

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة .

أحكام محكمة النقض

تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه، اشتراط ترخيص الأصيل بذلك، خروج ما يقضي به القانون أو قواعد التجارة .

(الطعن رقم 28 لسنة 29 ق – جلسة 19/12/1963 – س 14 ج 3 ص1173)

نيابة الحارس تحددها نصوص القانون . سلطته . يحددها الحكم الصادر بتعيينه . تجاوز الحارس هذا النطاق . أثره .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 ق – جلسة 9/5 /1981 – س32 ج 2 ص1407)

تعيين أكثر من حارس مع حظر انفراد أحدهم بالعمل ، مفاده . انفراد أحدهم بالتأجير عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو كان المستأجر حسن النية . وفاة أحدهم . أثره . توقف صالحية وسلطة الباقين .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 ق – جلسة 9/5 /1981 – س32 ج 2 ص1407)

أموال الحراسة ، حظر استغاللها لصالح الحارس بتأجيرها لنفسه .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 ق – جلسة 9/5 /1981 – س32 ج 2 ص1407)

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى