عبء إثبات الجنسية.. وأثر الزوجية في اكتسابها

عرفت نصوص مواد القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، سن الرشد والمقصود بالأصل المصري، وتناولت مسألة عبء إثبات الجنسية، وكذلك أثر الزوجية في اكتساب الجنسية، وهو ما نعرضه في الآتي:

نصت المادة الثانية والعشرين على أن جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية، أو بسحبها، أو بإسقاطها، أو باستردادها، أو بردها، تحدث أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حسنى النية من الغير.

وذكرت: «وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية».

سن الرشد والأصل المصري:

أما عن سن الرشد، فقد ذكرت المادة 23، أنه يحدد طبقًا لأحكام القانون المصري.

ويقصد بالأصل المصري في حكم هذا القانون من كان مصري الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شـأنه أو في شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا في مصر.

عبء إثبات الجنسية:

وفيما يخص عبء إثبات الجنسية، ذكرت المادة 24 من القانون، أنه يقع على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.

ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.

أثر الزوجية في اكتساب الجنسية:

أشارت المادة 25 إلى أنه لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى