ضوابط سماع الشهود وفقًا للقانون

نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 110 منه على أن يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

ونصت لمادة 111 على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.

كما نصت المادة 112 على أن يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

ونصت المادة 113 على أن يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.

كما نصت المادة 113 مكرر على أن لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، أو فى أى من المادتين (٣٠٦ مكرراً / أ ، ٣٠٦ مكرراً / ب) من ذات القانون ، أو في المادة (٩٦) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، إلا لذوى الشأن.

ونصت المادة 114 على أن يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
وفى كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول.

ونصت المادة 115 على أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضي دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير.
ونصت المادة 117 على أن يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

كما نصت المادة 118 على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

ونصت المادة 119 على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ونصت المادة 120 على انه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقًا للمادتين ١١٧، ١١٩ وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون.

كما نصت المادة 121 على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة.

ونصت المادة 122 على أن يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى