شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني.. لو أن مواطن هندي توفي بمصر وطلب فى وصيته حرق جثته هل يسمح القانون المصري بذلك ؟

إعداد: سعد البحيري- أشرف زهران

جرافيك: أحمد خالد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: لو أن مواطن هندي توفي بمصر وطلب فى وصيته حرق جثته هل يسمح القانون المصري بذلك ؟

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، لذلك سجلنا أكبر عدد من الأسماء كأفضل ردود.

ونعرض فيما يلي أسماء السادة المحامين الذين أجابوا على السؤال القانوني.

الأستاذ أشرف الزهوي

الإجابة نعم وفقا للقانون ٥ لسنة ١٩٦٦ ويعرف بقانون الجبانات يجوز حرق جثة الهندي وفقا للقانون في افران خاصة نص عليها القانون طالما تبيح ديانتة ذلك ويعد هذا النص في قانون الجبانات من النصوص نادرة التطبيق.

الأستاذ أحمد فهيم

نعم يجوز حتى يتم تعديل القانون 5 لسنة 1966

حيث نصت المادة 6 على أنه :-

يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين فى الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.

وجاء فى اللائحة التنفيذية أنه لا يصرح بإحراق الجثة إلا إذا كان المتوفى قد أبدى رغبته في ذلك كتابة وكانت ديانته تجيزه

ويشترط للترخيص لإقامة فرن إحراق الجثث أن يقدم طلب بذلك إلى المجلس المحلي المختص

ونظم ذات القانون كيفية حرق الجثث فى أفران معدة لذلك لها ترخيص ومواصفات، وكيفية التخلص من الرفات بعد حرقها

الأستاذ كمال شاهين

يجوز طبقاً لنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970

والمادة رقم 6 من قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966

 

الأستاذ خالد فهمي

ممكن وتوجد افران حرق معده لذلك ولكن لها اجراءات قانونيه خاصة.

 

الأستاذ محمد دياب

المادة (6) : يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين في الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته في حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.

الأستاذ مصطفى حسين

نعم يجوز طبقا للقرار رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ والمنشور في الوقائع المصرية _ العدد٢٤_ فى ٢/ ٣/ ١٩٠٨ بشأن افران احراق جثث الموتى بشرط الايكون مسلما.

زر الذهاب إلى الأعلى