سبل توفير الحماية الاجتماعية والدعم النفسي للمسن كما نص عليها القانون

نصت المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2024 والخاص بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على أن تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها ، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيم فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته ، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن ، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته فى إحدى المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بحسب كل حالة وظروفها الخاصة .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف .

 

ونصت المادة 8 من القانون على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك ، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقًا للاتفاق الذى يعقد بينهم ، ويحدد نصيب كل منهم فيها ، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها .

وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية .

 

فيما نصت المادة 9 على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين ، بتوفير خدمة مرافق المسن ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانًا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته .

ونصت المادة 10 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ، والمؤسسات الاجتماعية التى تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية ، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه .

 

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص .

 

فيما نصت المادة 11 على أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة ، وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

ونصت المادة 12 على أن يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الإعفاء .

 

كما نصت المادة 13 على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة (4٪) من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التى تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل .

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى