حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٦ – ٠٥ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول دعوى بطلب الحكم بالنسبة إلي الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ فى شأن التفويض فى بعض الإختصاصات. ثانياً: برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣. ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ١٢٤ مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، وذلك فيما نصت عليه من أنه [ولا يترتب علي الصلح رد البضائع .

الحكم

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمبن السر .

– – – ١ – – –
إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى وكان من المقرر أن الرقابة على الدستور التى تباشرها هذه المحكمة لا تعتبر إجراء احتياطياً بل ملاذاً نهائياً وعليها بالتالى ألا تفصل فيما يثيره الطعن على النصوص القانونية المدعى بها إلى أساس آخر يستقيم عقلاً معها ويصححها وكان قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ١٩٨٢ ـ وحتى وإن صح القول ببطلانه لصدوره بناء على تنظيم باطل ممثلاً فى القرار بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ فى شأن التفويض فى الاختصاصات ـ إلا أن قرار وزير المالية يظل محمولاً على نص الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى ـ التى أحال فعلاً إليها ـ والتى لا يجوز بمقتضاها رفع الدعوى الجنائية فى شأن الجرائم المنصوص عليها بفقرتها الأولى إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه متى كان ذلك فإن الخوض فى بطلان القرار بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ ـ وهو ما تصوره المدعى سنداً للقرار رقم ٣٨١ لسنة ١٩٨٢ الصادر عن وزير المالية ـ لا يكون منتجاً.

– – – ٢ – – –
إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى وكان من المقرر أن الرقابة على الدستور التى تباشرها هذه المحكمة لا تعتبر إجراء احتياطياً بل ملاذاً نهائياً وعليها بالتالى ألا تفصل فيما يثيره الطعن على النصوص القانونية المدعى بها إلى أساس آخر يستقيم عقلاً معها ويصححها وكان قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ١٩٨٢ ـ وحتى وإن صح القول ببطلانه لصدوره بناء على تنظيم باطل ممثلاً فى القرار بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ فى شأن التفويض فى الاختصاصات ـ إلا أن قرار وزير المالية يظل محمولاً على نص الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى ـ التى أحال فعلاً إليها ـ والتى لا يجوز بمقتضاها رفع الدعوى الجنائية فى شأن الجرائم المنصوص عليها بفقرتها الأولى إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه متى كان ذلك فإن الخوض فى بطلان القرار بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ ـ وهو ما تصوره المدعى سنداً للقرار رقم ٣٨١ لسنة ١٩٨٢ الصادر عن وزير المالية ـ لا يكون منتجاً.

– – – ٣ – – –
إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى وكان من المقرر أن الرقابة على الدستور التى تباشرها هذه المحكمة لا تعتبر إجراء احتياطياً بل ملاذاً نهائياً وعليها بالتالى ألا تفصل فيما يثيره الطعن على النصوص القانونية المدعى بها إلى أساس آخر يستقيم عقلاً معها ويصححها وكان قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ١٩٨٢ ـ وحتى وإن صح القول ببطلانه لصدوره بناء على تنظيم باطل ممثلاً فى القرار بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ فى شأن التفويض فى الاختصاصات ـ إلا أن قرار وزير المالية يظل محمولاً على نص الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى ـ التى أحال فعلاً إليها ـ والتى لا يجوز بمقتضاها رفع الدعوى الجنائية فى شأن الجرائم المنصوص عليها بفقرتها الأولى إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه متى كان ذلك فإن الخوض فى بطلان القرار بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ ـ وهو ما تصوره المدعى سنداً للقرار رقم ٣٨١ لسنة ١٩٨٢ الصادر عن وزير المالية ـ لا يكون منتجاً.

– – – ٤ – – –
إن ما ينعاه المدعى من وقوع تعارض بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى من ناحية والمادة ١٢٤ من هذا القانون من ناحية أخرى ـ وبفرض صحة منعاه ـ مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الرقابة القضائية التى تباشرها فى شأن دستورية النصوص القانونية مناطها مخالفتها لقاعدة تضمنها الدستور ، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين سواء جمعها قانون واحد أم تفرقا بين قانونين مختلفين .

– – – ٥ – – –
إن ما ينعاه المدعى من أن تخويل وزير المالية أو من ينيبه ـ وعملاً بالفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى ـ طلب رفع الدعوى الجنائية فى شأن الجرائم المنصوص عليها بفقرتها الأولى ـ ويندرج تحتها جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيها ـ يعتبر افتئاتاً على الاختصاص الأصيل المقرر للنيابة العامة فى هذا الصدد ، مردود بأن الجرائم الضريبية يصدق عليها ـ بوجه عام ـ أنها جرائم مالية غايتها التخلص من الضريبة الجمركية بعضها أو كلها ولا تعلق لها بأشخاص مرتكبيها ولئن جاز القول بأن بعض هذه الجرائم يخل بالحماية اللازمة لدعم الصناعى الوطنية من خلال تطبيق النظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوع استيرادها وإلا أن الجرائم الضريبية فى مختلف صورها يتعين معاملتها وفق ضوابط حذرة يكون تقديرها عائداً إلى الادارة المالية ذاتها ، لتزن على ضوئها خطورة كل منها وملابساتها فلا تقام الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على طلبها بعد تقييمها لكل حالة على حدة وتلك هى الأغراض التى توختها الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً المشار اليها ذلك أن دور الادارة المالية فى مجال تطبيقها ـ وبوصفها مجنياً عليها فى الجرائم التى تحيل اليها ـ لا يعدو أن يكون إعمالاً لسلطتها التقديرية فى نطاقها لا تتقيد فى ذلك إلا بإستهدافها المصلحة العامة ، سواء عند طلبها رفع الدعوى الجنائية فى شأن جريمة من بينها أو غضها لبصرها عنها .

– – – ٦ – – –
الأصل المقرر بنص المادة ٧٠ من الدستور هو ألا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون ومن ثم كان منطقياً أن تشير إلى هذه القاعدة أيضاً المادة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بنصها على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . وقد رددتها كذلك المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ فيما نصت عليه من أن للنيابة العامة دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما يعنى أن الأصل فى رفعها أن يكون عائداً إلى النيابة العامة تتولاه دون غيرها على ضوء وقائع الاتهام وأدلتها ، لا استثناء من ذلك إلا فى جرائم بذواتها يحددها القانون ، وتقتضى طبيعتها الخاصة ألا تتخذ النيابة العامة إجراء فيها إلا بناء على طلب من الجهة التى عينها المشرع يصدر عنها وفق ما تراه ملائماً وأوثق اتصالاً بالمصلحة التى توخاها المشرع من التجريم .

– – – ٧ – – –
تعليق حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية بشأن بعض الجرائم على طلب الجهة التى عينها المشرع لا يعدو أن يكون قيداً استثنائياً على سلطتها فى مجال تحريكها ومفترضاً إجرائياً لجواز مباشرتها ولا يعتبر الطلب بالتالى عنصراً فى قيام الجريمة أو توافر أركانها بل مجرد عقبة تحول دون إتخاذ إجراء فيها ما بقى القيد قائماً ؛ وكان ارتفاع هذا القيد مؤداه أن يعود إلى النيابة العامة اختصاصها كاملاً فى شأن هذه الجرائم فلا تلتزم برفع الدعوى الجنائية عنها بل تقرر ـ وفقاً لتقديرها ـ تحريكها أو إهمالها ؛ وكانت العقوبة التى يفرضها المشرع على الجريمة الضريبية غير مقصودة لذاتها بل لتحقيق غرض محدد يرتبط بها يتمثل أصلاً فى صون مصلحة الخزانة العامة فى إطار من التفاهم بين المحملين بالضريبة والجهة الادارية التى تقتضيها فإن التدخل بالجزاء الجنائى لحملهم على إيفائها ـ لا يكون إلا ملاذاً أخيراً ونهائياً بما مؤداه أن الجهة التى حددها المشرع ، هى التى تقدر بنفسها ـ وعلى ضوء مقاييسها ـ خطورة الآثار المرتبطة بها وملاءمة رفع الدعوى الجنائية أو التخلى عنها بعد ارتكابها .

– – – ٨ – – –
تعليق حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية بشأن بعض الجرائم على طلب الجهة التى عينها المشرع لا يعدو أن يكون قيداً استثنائياً على سلطتها فى مجال تحريكها ومفترضاً إجرائياً لجواز مباشرتها ولا يعتبر الطلب بالتالى عنصراً فى قيام الجريمة أو توافر أركانها بل مجرد عقبة تحول دون إتخاذ إجراء فيها ما بقى القيد قائماً ؛ وكان ارتفاع هذا القيد مؤداه أن يعود إلى النيابة العامة اختصاصها كاملاً فى شأن هذه الجرائم فلا تلتزم برفع الدعوى الجنائية عنها بل تقرر ـ وفقاً لتقديرها ـ تحريكها أو إهمالها ؛ وكانت العقوبة التى يفرضها المشرع على الجريمة الضريبية غير مقصودة لذاتها بل لتحقيق غرض محدد يرتبط بها يتمثل أصلاً فى صون مصلحة الخزانة العامة فى إطار من التفاهم بين المحملين بالضريبة والجهة الادارية التى تقتضيها فإن التدخل بالجزاء الجنائى لحملهم على إيفائها ـ لا يكون إلا ملاذاً أخيراً ونهائياً بما مؤداه أن الجهة التى حددها المشرع ، هى التى تقدر بنفسها ـ وعلى ضوء مقاييسها ـ خطورة الآثار المرتبطة بها وملاءمة رفع الدعوى الجنائية أو التخلى عنها بعد ارتكابها .

– – – ٩ – – –
تعليق حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية بشأن بعض الجرائم على طلب الجهة التى عينها المشرع لا يعدو أن يكون قيداً استثنائياً على سلطتها فى مجال تحريكها ومفترضاً إجرائياً لجواز مباشرتها ولا يعتبر الطلب بالتالى عنصراً فى قيام الجريمة أو توافر أركانها بل مجرد عقبة تحول دون إتخاذ إجراء فيها ما بقى القيد قائماً ؛ وكان ارتفاع هذا القيد مؤداه أن يعود إلى النيابة العامة اختصاصها كاملاً فى شأن هذه الجرائم فلا تلتزم برفع الدعوى الجنائية عنها بل تقرر ـ وفقاً لتقديرها ـ تحريكها أو إهمالها ؛ وكانت العقوبة التى يفرضها المشرع على الجريمة الضريبية غير مقصودة لذاتها بل لتحقيق غرض محدد يرتبط بها يتمثل أصلاً فى صون مصلحة الخزانة العامة فى إطار من التفاهم بين المحملين بالضريبة والجهة الادارية التى تقتضيها فإن التدخل بالجزاء الجنائى لحملهم على إيفائها ـ لا يكون إلا ملاذاً أخيراً ونهائياً بما مؤداه أن الجهة التى حددها المشرع ، هى التى تقدر بنفسها ـ وعلى ضوء مقاييسها ـ خطورة الآثار المرتبطة بها وملاءمة رفع الدعوى الجنائية أو التخلى عنها بعد ارتكابها .

– – – ١٠ – – –
متى كان نص الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى يرعى الطبيعة الخاصة للجرائم محل الطلب وتقرر فى حدود ضيقة وبصفة استثنائية وبما لا يجاوز نطاق التعويض المخول للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة ٧٠ من الدستور فإن حكمها لا يكون معطلاً مبدأ سيادة القانون بل ينحل قيداً نظامياً يتوخى ـ ولمصلحة لها اعتبارها ـ الحد من إطلاق يد النيابة العامة فى مجال تحقيقها الدعوى الجنائية وتحريكها وفقاً للقانون فلا يجوز لها أن تتخطاه وإلا كان ذلك عدواناً منها على المصلحة المقصودة بالحماية التى يتعلق الطلب بها .

– – – ١١ – – –
إن الفقرة الثالثة من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى التى دمغها المدعى بانها تتمحض لغواً وإنحرافاً فى استعمال السلطة التشريعية واقتحاماً لحدود سيادة القانون ، تخول وزير المالية أو من ينيبه ـ وإلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى العمومية ـ الصلح وفقاً للشروط التى بينتها وكان تقديم المتهم إلى المحاكمة ، وإن دل على أن صلحاً لم يبرم بعد فيما بين الجهة الادارية المعنية والمدعى إلا أن إمكان عقده إلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى الجنائية يظل قائماً ، للتتهيأ للمدعى بذلك مصلحة محتملة ينازع بها فى مضمون الشروط التى يتعين قانوناً أن يشتمل الصلح عليها ، ذلك أن فرص الدخول فيه تتحدد على ضوء يسر هذه الشروط أو عسرها أو بطلانها وهو ما يعنى أن تتولى هذه المحكمة الفصل فى دستوريتها .

– – – ١٢ – – –
إن للصلح المقرر بنص الفقرة الثالثة المشار اليها مضموناً محدداً وأثراً قانونياً يترتب عليه فمن ناحية محتواه ، ينعقد الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً وينحصر أثره فى أمرين :
أولهما : إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى ، وهى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيها أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بتهريبها
ثانيهما : امتناع رد البضائع المضبوطة فى هذه الجرائم مع جواز رد وسائل النقل والمواد المستخدمة فى تهريبها .

– – – ١٣ – – –
ما تقدم مؤداه أن لكل صلح ينعقد وفق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١٢٤ مكرراً من هذا القانون أثراً حتمياً فى مصادرة البضائع المضبوطة فى تلك الجرائم أما وسائل ومواد تعريبها فإن مصادرتها لا تقع بقوة القانون بل يعود إجراؤها إلى تقدير الجهة الإدارية المعنية وهو ما يفيد أن مصادرة البضائع التى جرى ضبطها على النحو المتقدم لا يستند إلى ارادة المتعاقدين اللذين تلاقيا على التصالح فيما بينهما بل تتم هذه المصادرة بناء على نص فى القانون ويتعين بالتالى إنفاذ أثرها ولو خلا عقد الصلح من النص عليها ، بل ولو أسقطها هذا العقد لنزول الجهة الإدارية عنها ذلك أن المشرع أوجبها بناء على قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها . كذلك فإن نص القانون هو الذى خول الجهة الإدارية المعنية الخيار بين مصادرة وسائل النقل التى استخدمت فى تهريب البضائع المضبوطة أو ردها إلى أصحابها . وسواء تعلق الأمر بالمصادرة الوجوبية التى فرضها المشرع فى شأن هذه البضائع أم بالمصادرة التى تجريها الجهة الادارية بإرادتها فى شأن وسائل نقلها فإن المصادرة فى الحالتين لا تقع بناء على حكم قضائى وذلك خلافاً لنص المادة ٣٦ من الدستور ودون تقيد بالقاعدة العامة التى التزمها القانون الجمركى ذاته فى شأن التهريب وبينتها المادة ١٢٢ منه التى تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال ـ وعلاوة على الجزاءين الجنائى والمالى المقررين بها ـ بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

– – – ١٤ – – –
من المقرر قانوناً ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حق الملكية ـ بإعتباره منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ـ نافذ فى مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالاموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود اليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها وأنه صوناً لحرمتها لا يجوز أن تزول الملكية عن ذويها بإنقطاعهم ومنتجاتهم ، وأنه صوناً لحرمتها لا يجوز أن تزول الملكية عن ذويها بإنقطاعهم عن استعمالها وليس للمشرع كذلك أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها بعض الأجزاء التى تكونها ولا أن ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشئ محلها ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عدوان عليها يناقض ما هو مقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون .

– – – ١٥ – – –
لئن جاز القول بأن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يفاضل المشرع من خلالها بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها الا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن تجاوز ـ بمداها ـ متطلباتها المنطقية وإلا تعين القول بإنطوائها على ما يعد أخذاً للملكية من أصحابها Ataking of property ولا يجوز بالتالى العدوان على الملكية بما يعتبر اقتحاماً مادياً لها Physical invasion أيا كانت المدة التى يمتد اليها غصبها ولا اقتلاع المزايا التى تنتجها أو ترتبط بمقوماتها بل إن إنكار هذه المزايا عمن يملكون يعدل ـ فى الآثار التى يرتبها ـ الاستيلاء على ملكهم فعلاً physical appropriation ذلك أن المشرع حين يجرد الملكية من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فإنه يحيلها عدماً ولو بقيت لأصحابها السيطرة الفعلية على الأموال محلها . ولا يفترض عندئذ أن المشرع يعيد تنظيم الملكية فى إطار وظيفتها الاجتماعية ترتيباً لأوضاع اقتصادية تتصل بمصالح قومية ذلك أن الملكية الخاصة التى لا تقوم على الاستغلال ولا تناقض طرق استخدامها الخير العام لجموع المواطنين يجب حمايتها على ما تقضى به المادة ٣٢ من الدستور لتظهر الملكية ومصادرتها على طرفى نقيض بإعتبار أن وجودها وانعدامها لا يمكن أن يتلاقيا فى آن واحد ولأن الملكية لا تنزع عن أصحابها إلا لمنفعة عامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون وهو ما نص عليه الدستور فى المادة ٣٤ التى قرنها بنص المادة ٣٥ التى تقضى بأن التأميم لا يجوز إلا لاعتبار متعلق بالصالح العام وبقانون ومقابل تعويض بما مؤداه حظر تقييد الملكية فيما يجاوز نطاق وظيفتها الاجتماعية وأن التعويض عن حرمان صاحبها من مزاياها يتعين أن يكون مكفولاً وجابراً للاضرار الناشئة عن تعطيل الانتفاع بها .

– – – ١٦ – – –
لئن جاز القول بأن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يفاضل المشرع من خلالها بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها الا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن تجاوز ـ بمداها ـ متطلباتها المنطقية وإلا تعين القول بإنطوائها على ما يعد أخذاً للملكية من أصحابها Ataking of property ولا يجوز بالتالى العدوان على الملكية بما يعتبر اقتحاماً مادياً لها Physical invasion أيا كانت المدة التى يمتد اليها غصبها ولا اقتلاع المزايا التى تنتجها أو ترتبط بمقوماتها بل إن إنكار هذه المزايا عمن يملكون يعدل ـ فى الآثار التى يرتبها ـ الاستيلاء على ملكهم فعلاً physical appropriation ذلك أن المشرع حين يجرد الملكية من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فإنه يحيلها عدماً ولو بقيت لأصحابها السيطرة الفعلية على الأموال محلها . ولا يفترض عندئذ أن المشرع يعيد تنظيم الملكية فى إطار وظيفتها الاجتماعية ترتيباً لأوضاع اقتصادية تتصل بمصالح قومية ذلك أن الملكية الخاصة التى لا تقوم على الاستغلال ولا تناقض طرق استخدامها الخير العام لجموع المواطنين يجب حمايتها على ما تقضى به المادة ٣٢ من الدستور لتظهر الملكية ومصادرتها على طرفى نقيض بإعتبار أن وجودها وانعدامها لا يمكن أن يتلاقيا فى آن واحد ولأن الملكية لا تنزع عن أصحابها إلا لمنفعة عامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون وهو ما نص عليه الدستور فى المادة ٣٤ التى قرنها بنص المادة ٣٥ التى تقضى بأن التأميم لا يجوز إلا لاعتبار متعلق بالصالح العام وبقانون ومقابل تعويض بما مؤداه حظر تقييد الملكية فيما يجاوز نطاق وظيفتها الاجتماعية وأن التعويض عن حرمان صاحبها من مزاياها يتعين أن يكون مكفولاً وجابراً للاضرار الناشئة عن تعطيل الانتفاع بها .

– – – ١٧ – – –
إن عدم رد البضائع المضبوطة إلى أصحابها وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون الجمركى يعنى أن تحل الدول محلهم فى ملكيتها وأن تؤؤل هذه البضائع اليها بلا مقابل وهو ما يفيد مصادرتها وجوباً بقوة القانون وكانت هذه المصادرة التى حتمها المشرع ـ كأثر للتصالح فيما بين الممولين والجهة الإدارية المعنية ـ لا تعد تدبيراً احترازياً متصلاً بأشياء تكمن فيها خطورة إجرامية مردها أن استعمالها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع يعد جريمة فى ذاته objects the possession of which without more constitutes a crims فلا ترتهن مصادرتها بالحكم بعقوبة أصلية مما يقتضى سحبها من التداول توقياً لاتصال آخرين بها ولو كان آخرون يملكونها وكان حسن نيتهم ثابتاً However blameless or unknowing their owners may be وكانت واقعة الاتهام التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى لا شأن لها بأشياء حظر المشرع تداولها بل مبناها تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار فيها فإن عدم ردها إلى أصحابها بعد ضبطها يعتبر عقاباً جنائياً لقيام صلة بين مصادرتها وبين الجريمة التى تم ارتكابها وهى بعد عقوبة عينية على أموال بذاتها تتمثل فى بضائع جرى ضبطها اتصالاً بتهريبها ، وكان ينبغى بالتالى أن يصدر بها حكم قضائى .

– – – ١٨ – – –
يؤيد ذلك أن المصادرة ـ وعلى ما يبين من المادة ٣٦ من الدستور ـ إما تكون مصادرة عامة تتناول العناصر الايجابية لكامل الذمة المالية لشخص معين أو حصة على الشيوع فيها ، وهذه لا يجوز توقيعها على الاطلاق وإما أن يكون محلها شئ أو أشياء معينة بذواتها وهذه هى المصادرة الخاصة التى لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى ولو كانت جزاءً مدنياً على مخالفة النظم الجمركية المعمول بها ذلك أن هذه المصادرة تتناول حقوقاً فردية لها قيمة مالية كفل الدستور صونها بنص المادة ٣٤ ولا يجوز بالتالى المساس بها إلا من خلال حق التقاضى حتى لا تنحسر عنها ضماناته الجوهرية التى يتصدرها حق الدفاع ليتم الفصل فى هذه الحقوق ـ سواء بإثباتها أو نفيها على ضوء نظرة محايدة تحيطها ، و وفق مقاييس وضوابط حددها المشرع سلفاً .كذلك فإن عموم نص المادة ٣٦ من الدستور مؤداه أن تعليق جواز المصادرة الخاصة على صدور حكم قضائى بها ، غير مقيد بالأحوال التى تكون هذه المصادرة فيها عقاباً تقرر بنص جنائى بل يكون الحكم القضائى بها لازماً فى كل صورها ومن ثم مطلوباً عند مصادرة البضائع الأجنبية التى قام شخص بتهريبها بقصد الاتجار فيها ، وكذلك وسائل ومواد نقلها وذلك أيا كانت طبيعية هذه المصادرة أو أغراضها .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى