حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ٣٠ – ٠٥ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة ٤ من مواد اصدار القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الحكم المحلى

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ١٨ مايو سنة ١٩٩٦ الموافق ٣٠ ذو الحجة سنة ١٤١٦هـ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥١ لسنة ١٧ قضائية دستورية ·
بعد أن أحالت محكمة مركز دمنهور الجزئية الدائرة المدنية ملف الدعوى رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٢ مدنى مركز دمنهور·
المقامة من

– فكرى نصرى شلبى
ضد
١ – محافظ البحيرة بصفته
٢ – رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور بصفته

الإجراءات

بتاريخ ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٥ ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٢ مدنى مركز دمنهور، بعد أن قضت محكمة مركز دمنهور الجزئية الدائرة المدنية بجلسة ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٥ وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى مدى دستورية المادة ٤ من مواد إصدار القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى والمادة ٥١ من ذات القانون·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وإلا فبرفضها موضوعا·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٢ أمام محكمة مركز دمنهور الجزئية – الدائرة المدنية – بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٣٠ر٣٠٠ جنيه فرضته الجهة الإدارية عليه كرسوم محلية على جرار زراعى يمتلكه، وأنذرته بأدائها، وبجلسة ٢٥ / ١ / ١٩٩٣ أصدرت تلك المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بهذا الحكم، ثم قضت بجلسة ٢٨ / ٦ / ١٩٩٥ بوقف الدعوى قبل الفصل فى موضوعها وبإحالة أوراقها إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى مدى دستورية المادة ٤ من مواد إصدار القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى ، والمادة ٥١ من ذات القانون، إذ تراءى لها أنه صدر فى غير حالة الضرورة بالمخالفة للمادتين ٨٦، ١٤٧ من الدستور التى تنص أولاهما على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية ، وتخول ثانيتهما رئيس الجمهورية – إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير – أن يصدر فى شأنها قرارات لها قوة القانون·
وحيث إن المطاعن التى نسبتها محكمة الموضوع إلى النصين اللذين تراءى لها مخالفتهما للدستور، قوامها أن القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية قد صدر فى غير حالة الضرورة التى تمتد إليها رقابة
المحكمة الدستورية العليا
لضمان قيامها فى الحدود التى رسمها الدستور لها، كى لا تتحول هذه الرخصة التشريعية الاستثنائية إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها، وهو مايعنى اندراج هذه المطاعن تحت العيوب الشكلية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص قانونى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور، سواء فى ذلك ما اتصل منها باقتراح النصوص القانونية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، أو ما كان منها منصرفا إلى الشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها حال غياب هذه السلطة أو بتفويض منها، ذلك أن المناعى التى أحالتها محكمة الموضوع إلى
المحكمة الدستورية العليا
، قوامها أن رئيس الجمهورية أصدر قانون نظام الإدارة المحلية – بقرار بقانون – دون تقيد بنص المادة ١٤٧ من الدستور التى فصل بها الشروط التى يمارس رئيس الجمهورية على ضوئها سلطة التشريع حال غياب السلطة التشريعية ، مما يعد افتئاتا على اختصاصها الأصيل فى مجال إقرار القوانين، وهو ما يعنى انسحاب الطعن الماثل إلى قانون نظام الإدارة المحلية فى مجموع الأحكام التى اشتمل عليها، بما فيها المادتان اللتان أحالتهما محكمة الموضوع إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستوريتهما·
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت
المحكمة الدستورية العليا
قد قضت بجلستها المعقودة فى ١٥ / ٤ / ١٩٨٩ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٧٦ والفقرة الثالثة من المادة ٨٦ من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١، ثم أصدرت بجلستها المعقودة فى ٣ / ٢ / ١٩٩٦ حكمها فى القضية رقم ٢ لسنة ١٦ قضائية دستورية منتهيا كذلك إلى عدم دستورية المواد ٣ و١٠ و٣٩ و٤٧ و٥٩ و٦٦ مكرراً من هذا القانون، وكان هذان الحكمان قولاً فصلاً فيما حسماه، وتناولا مسائل دستورية تمثل عوارا موضوعيا اتصل بالنصوص المطعون عليها، وآل إلى بطلانها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لقواعد دستورية ، فإن هذين الحكمين يكونان قد انطويا لزوما على استيفاء قانون نظام الإدارة المحلية – فى مجمل الأحكام التى انتظمها – للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، والتى لا تكتمل بدونها للنصوص القانونية مقوماتها، وتزايلها قوتها الإلزامية بالتالى ·
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى القوانين جميعها، سابقا بالضرورة على الخوض فى اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور، فإن الفصل فى عوار موضوعي يكون دالا بالضرورة على استيفاء النصوص القانونية المطعون عليها لمتطلباتها الشكلية ، ومانعا من العودة إلي بحثها، إذ لو كان الدليل على تخلفها قد توافر أمام
المحكمة الدستورية العليا
، لسقط القانون المشوب بعوار شكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغوا الخوض فى اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها·
وحيث إنه متى كان ذلك، فإن المناعى الشكلية التى نسبتها محكمة الموضوع إلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ تكون فاقدة لسندها·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى