حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٧ لسنة ١٦ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٧ لسنة ١٦ دستورية
تاريخ النشر : ٣١ – ٠٨ – ١٩٩٥

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب إبطال نص المادة ١١ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥.

الحكم

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .

– – – ١ – – –
إن المحكمة الدستورية العليا ، سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٩ قضائية دستورية بجلسة ١٤ أغسطس سنة ١٩٩٤ برفض ما أثير فيها من مطاعن كانت تتوخى إبطال نص المادة ١١ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ آنفة البيان ـ بمقولة مصادرته للحق فى تعدد الزوجات أو تقييد الحق فيه ، وانتهت هذه المحكمة إلى أن النص لا يعارض التعدد ولا ينظر اليه بإعتباره ذريعة إلى حرام ولا يرمى كذلك إلى بلوغ غاية بذاتها يكتنفها الإثم أو يتصل بها وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ أول سبتمبر سنة ١٩٩٤ وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن موضوعية فى الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٩ قضائية ” دستورية ” المشار اليها ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى ـ وفى حدود ما فصلت فيه فصلاً قاطعاً ـ إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته إذ كان ذلك فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

[الطعن رقم ٣٧ – لسنــة ١٦ ق – تاريخ الجلسة ٠٥ / ٠٨ / ١٩٩٥ – مكتب فني ٧ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٠٢ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الرابعة، كانت قد أقامت الدعوى رقم ٥٢ لسنة ١٩٩٤ كلى كفر الشيخ – أحوال شخصية – بطلب الحكم بتطليقها من المدعى للضرر الحاصل لها من زواجه بأخرى عليها، وإذ قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية “للأحوال الشخصية” بتطليق المطعون ضدها الرابعة من المدعى طلقة واحدة بائته، فقد استأنفه المدعى بالاستئناف رقم ١٨٨ لسنة ٢٧ قضائية استئناف طنطا ، وأثناء نظر استئنافه بجلسة ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٤، دفع بعدم دستورية المادة ١١ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعى ينعى على المادة ١١ مكرراً المشار إليها مخالفتها نص المادة الثانية من الدستور، التى توجب الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فيما تقرره السلطة التشريعية من قواعد قانونية باعتبارها قيداً عليها لايجوز لها التنصل منها، وبقالة أن النص المطعون فيه يتعارض مع النصوص القرآنية التى تأذن بالتعدد وترخص فيه، ولم تجز تقييده إلا بشرط العدل بين الزوجات. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٩ قضائية دستورية بجلسة ١٤ أغسطس سنة ١٩٩٤ برفض ماأثير فيها من مطاعن كانت تتوخى ابطال نص المادة ١١ مكرراً – آنفة البيان – بمقولة مصادرته للحق فى تعدد الزوجات أو تقييد الحق فيه، وانتهت هذه المحكمة إلى أن ذلك النص لايعارض التعدد، ولا ينظر إليه باعتباره ذريعة إلى حرام ولايرمى كذلك إلى بلوغ غاية بذاتها يكتنفها الإثم أو يتصل بها، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ أول سبتمبر سنة ١٩٩٤، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ماأثير فى شأنه من مطاعن موضوعية فى الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٩ قضائية “دستورية”، المشار إليها، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى – وفى حدود مافصلت فيه فصلاً قاطعاً – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى