حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٢ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٢ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٥ – ٠٨ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للدعوى بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ لسابق الحكم فيها

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ أغسطس سنة ١٩٩٦ م الموافق ١٨ ربيع الأول سنة ١٤١٧هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية الســـادة المستشاريــن / نهاد عبد الحميد خلاف وفـــاروق عبــــد الرحيــــم غنيــــم وسامــــى فــــرج يوســــف والدكتــــور عبد المجيــــد فياض ومحمــــد على سيـــف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله أعضـــــــــاء
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٢ لسنة ١٧ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / محمود إبراهيم على حماد
ضـــــــــــد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد المستشار النائب العام

الإجراءات

بتاريخ ٦ مايو سنة ١٩٩٥ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمى ٤٠ لسنة ١٩٦٦ و ١٢٢ لسنة ١٩٨٩.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم ٤٩٥٧ لسنة ١٩٩٣ جنح الجمرك ضد المدعى عملاً بالمادة ٤٨ مكرراً من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمى ٤٠ لسنة ١٩٦٦ و١٢٢ لسنة ١٩٨٩ استناداً إلى ما ورد بمحضر الشرطة من انه مسجل خطر سبق ضبطه فى العديد من قضايا المخدرات، آخرها القضية رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ جنايات قسم الجمرك، وأن نشاطه قد اتسع فى تهريبها والاتجار فيها، وإذ قضت محكمة جنح الجمرك بجلسة ٥ / ١٢ / ١٩٩٤ غيابياً بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل المختصة لمدة سنة، فقد عارض فى هذا الحكم حيث قضت المحكمة بجلسة ٢٣ / ١ / ١٩٩٥ باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وإذ طعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٢٧٦ لسنة ١٩٩٥ جنح مستأنف غرب أمام محكمة الجنح المستأنفة، وكان قد دفع بجلسة ٩ / ٤ / ١٩٩٥ بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه، فقد أجلت المحكمة – بعد تقديرها لجدية هذا الدفع – نظر الدعوى إلى جلسة ٧ / ٥ / ١٩٩٥، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقامها.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه انطواءه على اعتداء على الحرية الشخصية، وإخلاله بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وإهداره لافتراض البراءة بالمخالفة للمواد ٤١و ٦٦ و٦٧ من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلسة ١٥ يونيه ١٩٩٦ فى القضية رقم ٤٩ لسنة ١٧ قضائية دستورية الذى قضى بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ يونيه ١٩٩٦.
وحيث ان قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم – إنما يجوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تعقيبا . إذ كان فى ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى