حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣١ لسنة ٣ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣١ لسنة ٣ دستورية
تاريخ النشر : ٢٦ – ٠٥ – ١٩٨٣

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ فيما تضمنه من حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء دون أن يستثني من هذا الحظر الأجانب الذي أبرمت حكوماتهم اتفاقيات مع مصر كفلت بمقتضاها لمواطنيها حقوقاً مساوية لحقوق المصريين.

الحكم

برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .

– – – ١ – – –
إن المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ إذ أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة ، إنما تطلبت ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ذكر هذه البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية و يتحدد به موضوعها ، حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم عليها بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً فى صحيفة دعواها واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته – على النحو الذى يتحقق به ما تغياه المشرع فى المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها ، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير محله متعيناً رفضه .

– – – ٢ – – –
إن مناط إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى دستورية القوانين و اللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى ، فلا يمتد لحالات التعارض أو التنازع بين اللوائح و القوانين ، و لا بين التشريعات الأصلية و الفرعية ذات المرتبة الواحدة .

– – – المحكمة – – –
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية – وهى يوناية الجنسية – كانت قد أقامت الدعوى رقم ٢٤٢٩ لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بأحقيتها فى أخذ حصة مبيعة فى عقار بالشفعة. وبتاريخ ٢٦ يناير سنة ١٩٨٠ قضت المحكمة برفض دعواها تأسيساً على أن القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضى الفضاء يحظر فى صدر مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية هذه العقارات أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث. وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم طعنت عليه بالاستئناف رقم ١٣١٨ لسنة ٩٧ قضائية ودفعت بعدم دستورية القانون المشار إليه. وبتاريخ ١٢ أبريل سنة ١٩٨١ رخصت محكمة استئناف القاهرة للمدعية برفع دعواها الدستورية خلال شهر، فأقامت الدعوى الماثلة. وحيث أن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن صحيفتها جاءت خلوا من بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته خروجاً على ما توجبه المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية. وحيث أنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعية أقامت دعواها ابتغاء الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ فيما تضمنه من حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – وهو الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، استناداً إلى أن حرمان الأجانب – الذين تكفل لهم اتفاقيات دولية حقوق المصريين – من اكتساب ملكية العقارات فى مصر يخالف أحكام الدستور التى توجب احترام الاتفاقيات الدولية – مشيرة بذلك إلى حكم المادة ١٥١ من الدستور. لما كان ذلك، وكانت ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ إذ أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، إنما تطلبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ذكر هذه البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية ويتحدد به موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردودهم عليها بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا، وكان ما أوردته المدعية فى صحيفة دعواها واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته – على النحو الذى يتحقق به ما تغياه المشرع فى المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير محله متعيناً رفضه. وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية. وحيث إن المدعية تنعى على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ أنها إذ حظرت على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، دون أن تستثنى من هذا الحظر الأجانب الذين أبرمت دولهم اتفاقيات مع مصر كفلت بمقتضاها لمواطنيها حقوقاً مساوية لما يتمتع به المصريون داخل البلاد ومنها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية، تكون قد خالفت حكم المادة ١٥١ من الدستور التى توجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبينة والأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث” وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر “لايمتد إلى حالات تملك الأجانب التى تنظمها المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة والتى تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة ١٥١ من الدستور وذلك باعتبار أن تلك المعاهدات والاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن”. وحيث إن مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى، فلا يمتد لحالات التعارض أو التنازع بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريعات الأصلية والفرعية ذات المرتبة الواحدة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الاولى من المادة ١٥١ من الدستور تنص على أن: “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة”، وكانت اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول ابريل سنة ١٩٧٥ والصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٧٦ التى تستند إليها المدعية فى طعنها الماثل لا تجاوز قوة القانون ولا ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية، فإن ما تثيره المدعية من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ المشار إليها تخالف أحكام تلك الاتفاقية – أيا ما كان وجه الرأى فى شأن هذه المخالفة – لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قانون لاتفاقية دولية لها قوة القانون، ولا يشكل بذلك خروجاً علىأحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى