حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٥ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٥ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ٢٧ – ٠٦ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ١٥ يونيه سنة ١٩٩٦ الموافق ٢٨ من المحرم ١٤١٧هـ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار / الدكتور حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٥ لسنة ١٧ قضائية دستورية ·
المقامة من

السيد / محمد كمال محمد إبراهيم
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
٣ – السيد / رئيس الوزراء
٤ – السيد الدكتور / رئيس جامعة الإسكندرية
٥ – السيد الدكتور / عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية
الإجراءات

بتاريخ ٨ إبريل سنة ١٩٩٥ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٠ لسنة ١٩٨٩·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٤٠٣٢ لسنة ٤٨ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعناً بالإلغاء على القرار الصادر بنتيجة امتحانات درجة البكالوريوس فى الهندسة عن العام الجامعى ٩٣، ١٩٩٤، تأسيساً على أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية – التى كان المدعى مقيداً بها – كانت قد أعلنت عن نتائج امتحانات أقسام الكلية فى درجة البكالوريوس، واحتسبت التقدير العام وترتيب الناجحين فيها وفقاً لمجموع درجات الأربع سنوات التخصصية فى كل قسم فحسب، إلا أنها عادت فأصدرت نتائج جديدة مغايرة لتلك التى سبق الإعلان عنها، وذلك بإضافة درجات السنة الإعدادى إلى درجات تلك السنوات الأربع فى احتساب التقدير العام، مما ألحق به ضرراً ونال من مركز قانونى ذاتى سبق أن اكتسبه، وقد دفع المدعى – أثناء نظر دعواه الموضوعية – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٠ لسنة ١٩٨٩، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادة ٢٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى : –
أ) ············································ ·
ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام
المحكمة الدستورية العليا
، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن·
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء
المحكمة الدستورية العليا
– أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر· وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، وكان من المقرر أن ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الأجل – يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء·
وحيث إنه إذ كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٠ لسنة ١٩٨٩ – فصرحت له المحكمة – بعد تقديرها لجديته – بجلستها المعقودة بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٩٥، برفع الطعن بعدم الدستورية ، وحددت له مهلة مدة شهرين لإقامتها، إلا أنه تراخى فى إيداع صحيفة الدعوى الراهنة قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
حتى ٨ / ٤ / ١٩٩٥، مجاوزاً بذلك الأجل الذى حددته محكمة الموضوع، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبولها·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى