حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ٣٠ – ٠٥ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم فى مدي دستورية قرار وزير التعليم رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ المفسر بالقرار رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤.

الحكم

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .

– – – ١ – – –
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية ـ بعد تعديلها فى ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ ـ من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل ـ ومن بينها أحكام القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ المفسر بالقرار رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ المطعون عليهما ــ فلا يجوز لنص تشريعى ، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاًُ أو تبديلاً . ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها ، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الاسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام ، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلاتها أو بهما معاً ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهى بطبيعتها منظورة تتغير بتغير الزمان المكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على إختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزماً ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .

– – – ٢ – – –
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية ـ بعد تعديلها فى ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ ـ من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل ـ ومن بينها أحكام القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ المفسر بالقرار رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ المطعون عليهما ــ فلا يجوز لنص تشريعى ، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاًُ أو تبديلاً . ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها ، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الاسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام ، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلاتها أو بهما معاً ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهى بطبيعتها منظورة تتغير بتغير الزمان المكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على إختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزماً ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .

– – – ٣ – – –
إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه ، تطويراً لقواعد عملية تكون فى مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقية التى تشرع الأحكام لتحقيقها وبما يلائمها مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل ، والتقيد بها خير من فساد عريض وانغلاقها على نفسها ليس مقبولاً ولا مطلوباً ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها بل وإبدالها بغيرها فالآراء الاجتهادية فى المسائل المختلف عليها ليس فى ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها ولا يجوز بالتالى اعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصير فى دين الله تعالى ، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد بل أن من الصحابة من تردد فى الفتيا تهيباً . ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره وربما كان أضعف الآراء سنداً ، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ولو كان مخالفاً لآراء استقر عليها العمل زمنا وتلك هى الشريعة الإسلامية فى أصولها ومنابتها متطورة بالضرورة نابذة الجمود لا يتقيد الاجتهاد فيها ـ وفيما لا نص عليه ـ بغير ضوابطها الكلية ، وبما لا يعطل مقاصدها التى ينافيها أن يتقيد ولى الأمر فى شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور لآراء بذاتها لا يريم عنها أو أن يقعد بإجتهاده عن لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها .

– – – ٤ – – –
إن من المقرر ـ على ضوء ما تقدم ـ أن لولى الأمر أن يشرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله ، مستلهماً فى ذلك أن المصالح المعتبرة ، هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلافية معها ، وهى بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها أو تنحصر تطبيقاتها ولكنها تتحدد ـ مضموناً ونطاقاً ـ على ضوء أوضاعها المتغيرة يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كثيراً ما قرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعاً لحرجهم بإعتبار أن مصالحهم هذه تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم وليس ثمة دليل شرعى على اعتبارها أو إلغائها .

– – – ٥ – – –
الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحام آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها ذلك أن إهدار الحقوق التى كفلها الدستور أو تهميشها عدوان على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من خلالها ولا يجوز بالتالى أن يكون تنظيم هذه الحقوق مناقضاً لفحواها ، بل يتعين أن يكون منصفاً ومبرراً .

– – – ٦ – – –
إن الشريعة الاسلامية ـ فى تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية ـ لا تقرر إلا جوهر الأحكام التى تكفل بها للعقيدة إطاراً يحميها ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئماً مع مصالحهم المعتبرة فلا يبغونها عوجا ، ولا يحيدون أبداً عن الطريق إلى ربهم تعالى ، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم وأدعى لتقواهم . وفى هذا الاطار أعلى الإسلام قدر المرأة وحضها على صون عفافها وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حياتها وعلى الأخص من خلال تبرجها أو لينها فى القول أو تكسر مشيتها أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها أو بإبدائها ما يكون خافيا من زينتها وليس لها شرعاً أن تطلق إرادتها فى اختيارها لزيها ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها بل يتعين أن يستقيم كيانها وأن يكون لباسها ورسمها عونا لها على القيام بمسئولياتها فى مجال عمارة الأرض وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء فى ثبوتها أو دلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التى لا يتعلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً فى إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } { يدنين عليهن من جلابيبهن } { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل فيها بل يكون لولى الأمر السلطة الكاملة التى يشرع بها الأحكام العملية فى نطاقها تحديداً لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائداً فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصاً قطعياً بل يكون مضمونها متغيراً يتغير الزمان والمكان وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها .

– – – ٧ – – –
إن الشريعة الاسلامية ـ فى تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية ـ لا تقرر إلا جوهر الأحكام التى تكفل بها للعقيدة إطاراً يحميها ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئماً مع مصالحهم المعتبرة فلا يبغونها عوجا ، ولا يحيدون أبداً عن الطريق إلى ربهم تعالى ، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم وأدعى لتقواهم . وفى هذا الاطار أعلى الإسلام قدر المرأة وحضها على صون عفافها وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حياتها وعلى الأخص من خلال تبرجها أو لينها فى القول أو تكسر مشيتها أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها أو بإبدائها ما يكون خافيا من زينتها وليس لها شرعاً أن تطلق إرادتها فى اختيارها لزيها ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها بل يتعين أن يستقيم كيانها وأن يكون لباسها ورسمها عونا لها على القيام بمسئولياتها فى مجال عمارة الأرض وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء فى ثبوتها أو دلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التى لا يتعلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً فى إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } { يدنين عليهن من جلابيبهن } { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل فيها بل يكون لولى الأمر السلطة الكاملة التى يشرع بها الأحكام العملية فى نطاقها تحديداً لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائداً فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصاً قطعياً بل يكون مضمونها متغيراً يتغير الزمان والمكان وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها .

– – – ٨ – – –
إن الشريعة الاسلامية ـ فى تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية ـ لا تقرر إلا جوهر الأحكام التى تكفل بها للعقيدة إطاراً يحميها ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئماً مع مصالحهم المعتبرة فلا يبغونها عوجا ، ولا يحيدون أبداً عن الطريق إلى ربهم تعالى ، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم وأدعى لتقواهم . وفى هذا الاطار أعلى الإسلام قدر المرأة وحضها على صون عفافها وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حياتها وعلى الأخص من خلال تبرجها أو لينها فى القول أو تكسر مشيتها أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها أو بإبدائها ما يكون خافيا من زينتها وليس لها شرعاً أن تطلق إرادتها فى اختيارها لزيها ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها بل يتعين أن يستقيم كيانها وأن يكون لباسها ورسمها عونا لها على القيام بمسئولياتها فى مجال عمارة الأرض وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء فى ثبوتها أو دلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التى لا يتعلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً فى إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } { يدنين عليهن من جلابيبهن } { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل فيها بل يكون لولى الأمر السلطة الكاملة التى يشرع بها الأحكام العملية فى نطاقها تحديداً لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائداً فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصاً قطعياً بل يكون مضمونها متغيراً يتغير الزمان والمكان وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها .

– – – ٩ – – –
إن الشريعة الاسلامية ـ فى تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية ـ لا تقرر إلا جوهر الأحكام التى تكفل بها للعقيدة إطاراً يحميها ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئماً مع مصالحهم المعتبرة فلا يبغونها عوجا ، ولا يحيدون أبداً عن الطريق إلى ربهم تعالى ، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم وأدعى لتقواهم . وفى هذا الاطار أعلى الإسلام قدر المرأة وحضها على صون عفافها وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حياتها وعلى الأخص من خلال تبرجها أو لينها فى القول أو تكسر مشيتها أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها أو بإبدائها ما يكون خافيا من زينتها وليس لها شرعاً أن تطلق إرادتها فى اختيارها لزيها ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها بل يتعين أن يستقيم كيانها وأن يكون لباسها ورسمها عونا لها على القيام بمسئولياتها فى مجال عمارة الأرض وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء فى ثبوتها أو دلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التى لا يتعلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً فى إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } { يدنين عليهن من جلابيبهن } { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل فيها بل يكون لولى الأمر السلطة الكاملة التى يشرع بها الأحكام العملية فى نطاقها تحديداً لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائداً فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصاً قطعياً بل يكون مضمونها متغيراً يتغير الزمان والمكان وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها .

– – – ١٠ – – –
إن تنازع الفقهاء فيما بينهم فى مجال تأويل النصوص القرآنية وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها وإن آل إلى تباين الآراء فى شأن لباس المرأة وما ينبغى ستره من بدنها إلا أن الشريعة الإسلامية ـ فى جوهر أحكامها وبمراعاة مقاصدها ـ تتوخى من ضبطها لثيابها ، أن تعلى قدرها ، ولا تجعل للحيوانية مدخلاً اليها ليكون سلوكها رفيعا لا ابتذال فيه ولا اختيال وبما لا يوقعها فى الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى تلقى العلوم على اختلافها وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من الأعمال التى تختلط فيها بالآخرين وليس متصوراً بالتالى أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها وأن يطلب منها على وجه الاقتضاء أن تكون شبحاً مكسواً بالسواد أو بغيره ، بل يتعين أن يكون لباسها شرعاً قرين تقواها ، وبما لا يعطل حركتها فى الحياة ، فلا يكون محددا لجمال صورتها ولا حائلاً دون يقظتها ومباشرتها لصور النشاط التى تفرضها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها بل موازنا بين الأمرين ومحدداً على ضوء الضرورة وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرفاً صحيحين . ولا يجوز بالتالى أن يكون لباسها مجاوزا حد الاعتدال ولا احتجابا لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافاً فلا ينكشفان ، مصداقاً لقوله تعالى { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } واقترانا بقوله جل شأنه بأن { يدنين عليهن من جلابيبهن } فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا ما لا يعد عورة وهما وجهها وكفاها بل وقدماها عند بعض الفقهاء ابتلاء بإبدائهما على حد قول الحنفية ودون أن يضربن بأرجلهن { ليعلم ما يخفين من زينتهن }

– – – ١١ – – –
وقد دعا الله تعالى الناس جميعا أن يأخذوا زينتهم ولا يسرفوا وهو ما يعنى أن التزامها حد الاعتدال يقتضى ألا تصفها ثيابها ولا تشى بما تحتها من ملامح أنوثتها فلا يكون تنقبها مطلوباً منها شرعا طلباً جازماً ولا سترها لزينتها شكلاً مجرداً من المضمون بل يتعين أن يكون مظهرها منبئاً عن عفافها ميسراً لإسهامها المشروع فيما يعنيها على شئون حياتها ويكون نائياً بها عن الابتذال فلا يقتحمها رجال استمالتهم اليها بمظاهر جسدها مما يقودها إلى الاثم إنحرافاً وينال قدرها ومكانتها .

– – – ١٢ – – –
تحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوما بنص قطعى وإلا ظل محمولاً على أصل الحل ؛ وكان لا دليل من النصوص القرآنية ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا متخذاً نقاباً محيطا بها منسدلاً عليها لا يظهر منها إلا عينها وحجريهما فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند البعض لا يكون تأويلاً مقبولاً ولا معلوماً من الدين بالضرورة تلك أن معنى العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الاجزاء من بدنها بل أن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها وهو كذلك أكفل لحياتها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها وأدعى لرفع الحرج عنها . وما ارتآه من أن كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها مردود بأن مالكاً وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل فى رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك والرسول عليه السلام يصرح بأن بلوغ المرأة الحيض يقتضيها أن يكون ثوبها ساتراً لبدنها عدا وجهها وكفيها .

– – – ١٣ – – –
تحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوما بنص قطعى وإلا ظل محمولاً على أصل الحل ؛ وكان لا دليل من النصوص القرآنية ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا متخذاً نقاباً محيطا بها منسدلاً عليها لا يظهر منها إلا عينها وحجريهما فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند البعض لا يكون تأويلاً مقبولاً ولا معلوماً من الدين بالضرورة تلك أن معنى العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الاجزاء من بدنها بل أن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها وهو كذلك أكفل لحياتها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها وأدعى لرفع الحرج عنها . وما ارتآه من أن كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها مردود بأن مالكاً وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل فى رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك والرسول عليه السلام يصرح بأن بلوغ المرأة الحيض يقتضيها أن يكون ثوبها ساتراً لبدنها عدا وجهها وكفيها .

– – – ١٤ – – –
تحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوما بنص قطعى وإلا ظل محمولاً على أصل الحل ؛ وكان لا دليل من النصوص القرآنية ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا متخذاً نقاباً محيطا بها منسدلاً عليها لا يظهر منها إلا عينها وحجريهما فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند البعض لا يكون تأويلاً مقبولاً ولا معلوماً من الدين بالضرورة تلك أن معنى العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الاجزاء من بدنها بل أن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها وهو كذلك أكفل لحياتها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها وأدعى لرفع الحرج عنها . وما ارتآه من أن كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها مردود بأن مالكاً وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل فى رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك والرسول عليه السلام يصرح بأن بلوغ المرأة الحيض يقتضيها أن يكون ثوبها ساتراً لبدنها عدا وجهها وكفيها .

– – – ١٥ – – –
أن استقراء الأحكام التى جرى بها القرار المطعون فيه يدل على أن لكل طالبة أن تتخذ خماراً تختاره برغبتها ولا يكون ساتراً لوجهها على أن يشهد ولى أمرها بأن اتخاذها الخمار غطاء لرأسها وليس ناجماً عن تدخل آخرين فى شئونها بل وليد إراتها الحرة . وهى شهادة يمكن أن يقدمها بعد انتظامها فى دراستها . كذلك دل هذا القرار على أن زيها ينبغى أن يكون مناسباً مظهراً وطرازاً ـ لا بمقاييسها الشخصية ـ ولكن بما يرعى احتشامها ويكون موافقاً لتقاليد وأخلاق مجتمعها ولا يجوز أن يكون أسلوبها ـ فى مجال ارتدائها لزيها ـ دالاً على فحشها . ولا يناقض القرار المطعون فيه ـ فى كل ما تقدم ـ نص المادة الثانية من الدستور ، ذلك أن لولى الأمر ـ فى المسائل الخلافية ـ حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم ويعكس ما يكون صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التى لا ينافيها أن ينظم ولى الأمر ـ فى دائرة بذاتها ـ لباس الفتاة فلا يكون كاشفاً عن عورتها أو ساقها ، ولا واشياً ببدنها ، أو منبئا عما لا يجوز إظهاره من ملامحها ، أو نافياً لحيائها وهو ما توخاه هذا القرار ، حين ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها بأن يكون زيها مناسبا حائلاً دون تبذلها ناهيا عن عريها أو إظهار مفاتنها بل إن أسلوبها فى ارتداء زيها يتعين فوق هذا أن يكون ملائماً لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده . كذلك فإن خمارها وفقاً لهذا القرار ليس إلا غطاء لراسها لا يحجب وجهها وكفيها وإن كان متراميا إلى صدرها ونحرها فلا يكفى أن تلقيه من وراء ظهرها .

– – – ١٦ – – –
إن النعى على القرار المطعون فيه ، مخالفته لحرية العقيدة التى نص عليها الدستور فىالمادة ٤٦ ، مردود بأن هذه الحرية ـ فى أصلها ـ تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالاة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً . ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها ولا أن تيسر الدولة ـ سراً أو علانية ـ الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول فى سواها ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعنى تكاملهما وأنهما قسيمان لا ينفصلان وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما بإعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الايمان واختلاجها فى الوجدان إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً فلا تكمن فى الصدور ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

– – – ١٧ – – –
مثل إن النعى على القرار المطعون فيه ، مخالفته لحرية العقيدة التى نص عليها الدستور فىالمادة ٤٦ ، مردود بأن هذه الحرية ـ فى أصلها ـ تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالاة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً . ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها ولا أن تيسر الدولة ـ سراً أو علانية ـ الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول فى سواها ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعنى تكاملهما وأنهما قسيمان لا ينفصلان وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما بإعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الايمان واختلاجها فى الوجدان إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً فلا تكمن فى الصدور ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
السابقة

– – – ١٨ – – –
إن النعى على القرار المطعون فيه ، مخالفته لحرية العقيدة التى نص عليها الدستور فىالمادة ٤٦ ، مردود بأن هذه الحرية ـ فى أصلها ـ تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالاة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً . ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها ولا أن تيسر الدولة ـ سراً أو علانية ـ الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول فى سواها ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعنى تكاملهما وأنهما قسيمان لا ينفصلان وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما بإعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الايمان واختلاجها فى الوجدان إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً فلا تكمن فى الصدور ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

– – – ١٩ – – –
إنه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لا ينال من حرية العقيدة ولا يقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها ولا يناهض جوهر الدين فى الأصول الكلية التى يقوم عليها بل يعتبر إجتهاداً مقبولاً شرعاً لا يتوخى غير تنظيم رداء للفتاة ـ فى دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التى حددها ـ بما لا ينتقص من حيائها أو يمس عفافها أو يشى بعوراتها فإن هذا القرار يدخل فى دائرة تنظيم المباح ، ولا يعد افتائاً على حرية العقيدة .

– – – ٢٠ – – –
إن ما ينعاه المدعى من إخلال القرار المطعون فيه بالحرية الشخصية بمقولة أن قوامها الاستقلال الذاتى لكل فرد بالمسائل التى تكون أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً فى أوضاع الحياة التى اختار أنماطها لتكتمل لشخصيته ملامحها مردود بأنه حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التى يرتديها ، يبلور إرادة الاختيار التى تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خضائصها إلا أن إرداة الاختيار هذه ينبغى قصر مجال عملها على ما يكون لصيقاً بالشخصية مرتبطاً بذاتية الانسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية فى أدق توجيهاتها وأنبل مقاصدها كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة ، وأن يتخذ الشخص ولداً ولا يجوز بالتالى بسطها إلى تنظيم محدد ينحصر فى دائرة بذاتها يكون الصالح العام ماثلاً فيها ضبطاً لشئون هؤلاء الذين يقعون فى محيطها وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع فى دائرة بذاتها قيوداً على الازياء التى يرتديها بعض الأشخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها ، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً دالاً عليهم ومعرفا بهم وميسراً صوراً من التعامل معهم فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون اليها حقاً وصدقاً .

– – – ٢١ – – –
إن ما ينعاه المدعى من إخلال القرار المطعون فيه بالحرية الشخصية بمقولة أن قوامها الاستقلال الذاتى لكل فرد بالمسائل التى تكون أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً فى أوضاع الحياة التى اختار أنماطها لتكتمل لشخصيته ملامحها مردود بأنه حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التى يرتديها ، يبلور إرادة الاختيار التى تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خضائصها إلا أن إرداة الاختيار هذه ينبغى قصر مجال عملها على ما يكون لصيقاً بالشخصية مرتبطاً بذاتية الانسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية فى أدق توجيهاتها وأنبل مقاصدها كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة ، وأن يتخذ الشخص ولداً ولا يجوز بالتالى بسطها إلى تنظيم محدد ينحصر فى دائرة بذاتها يكون الصالح العام ماثلاً فيها ضبطاً لشئون هؤلاء الذين يقعون فى محيطها وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع فى دائرة بذاتها قيوداً على الازياء التى يرتديها بعض الأشخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها ، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً دالاً عليهم ومعرفا بهم وميسراً صوراً من التعامل معهم فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون اليها حقاً وصدقاً .

– – – ٢٢ – – –
إن التعليم وإن كان حقاً مكفولاً من الدولة إلا أن التعليم كله ـ وعلى ما تنص عليه المادة ١٨ من الدستور ـ خاضع لإشرافها . وعليها بالتالى أن ترعى العملية التعليمية بكل مقوماتها وبما يكفل الربط بين التعليم ومتطلبات مجتمعها وأن يكون تنظيمها لشئون طلبة بعض المعاهد وطالباتها مبرراً من خلال علاقة منطقية بين مضمون هذا التنظيم والأغراض التى توخاها وارتبط بها وهو ما تحقق فى واقعة النزاع الراهن على ضوء الشروط التى حددها القرار المطعون فيه لأزياء المراحل التعليمية الثلاث التى نص عليها ذلك أن هذا القرار لم يطلق أزياء طلبتها وطالبتها من القيود بل جعل رداءهم محتشماً موحداً وملائماً فلا يندمجون فى غيرهم أو يختلطون بمن سواهم بل يكون زيهم فى معاهد هذه المراحل معرفاً بهم دالاً عليهم كافلاً صحتهم النفسية والعقلية وبما لا يخل بقيمهم الدينية فلا يتفرقون بدداً .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى