حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٧ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٧ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٩ – ٠٥ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : ترك خصومة

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الخامس من المادة ٤٥ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١١ مايو سنة ٢٠٠٣ الموافق ١٠ ربيع أول سنة ١٤٢٤ ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١١٧ لسنة ٢١ قضائية دستورية

المقامة من

السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت بورتلاند بحلوان
ضد
١) السيد رئيس مجلس الوزراء
٢) السيد الممثل القانونى لنقابة المهندسين

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص البند الخامس من المادة ٤٥ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الحاضر عن المدعى قدم عقد صلح مع المدعى عليه الثانى متضمناً إقرارا بترك الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليه الأول قبوله ترك الخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، عملاً بأحكام المادة ٢٨ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
، والمادتين ١٤١ و١٤٢ من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى